recent
آخر الأخبار

ملخص مادة الولادة ونتائجها د.أحنوت


مفهوم النسب:

النسب: هو القرابة، أي الأصرة والعلاقة بين الإنسان وبين أقاربه من جهة الولادة، فهي العلاقة بين الإنسان وبين عمودي نسبه وهم فروعه وأصوله، ومن تناسل من فروعه وأصوله.
ويشمل ذلك أولاده وأولادهم ما تناسلوا، ووالديه، وأجداده، وجداته، من جميع الجهات ولو علوا وأولادهم وإن نزلوا وذكر في "لسان العرب" قول أخر في معنى النسب، وهو أنه في الآباء خاصة، لأن كلا من الرجل و المرأة ينتسب إلى أبيه وأجداده من جهة الأب، لا إلى الأم وأجداده من قبل الأم، فالإنسان فرد من عشيرة أبيه لا من عشيرة أمه، وإلى عشيرة أبيه ينتسب على مقتضى قوله تعالى: « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ». (الأحزاب:5)
وجاء في "مدونة الأسرة " في مادها 150: "النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف".

أسباب ثبوت النسب:
يثبت نسب الولد من أمه بالولادة فقط، سواء أكانت شرعية أم غير شرعية، أما الأب فلا يثبت نسب الولد منه إلا بالأسباب الآتية:
أولا: الزواج سواء أكان صحيحا أم فاسدا. اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجا صحيحا ينسب إلى زوجها، لقوله صلی الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والمراد بالفراش، المرأة التي يفترشها الرجل ويستمتع بما عند أكثر العلماء، أما الزنا فلا يصلح سبا لإثبات النسب، وإنما يستحق الزاني العاهر الرجم أو الطرد بالحجارة.
وألحق الفقهاء بالزواج الصحيح في إثبات النسب الزواج الفاسد، لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه.
ويشترط لثبوت النسب بالزواج الصحيح أو الفاسد ما يلي:
- أن يكون الرجل مما يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغة وقادرة على إيصال النطفة إلى موضعها المناسب، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، ولا من المجبوب الذي قطع عضوه التناسلي أو قطعت أثنيتاه.
- تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها، فإن لم يحصل الدخول أو الخلوة بعد الزواج لم يثبت نسب الولد.
- أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة، فلو ولدت المرأة قبل مضي
ستة أشهر من وقت الدخول أو الخلوة، لا يثبت نسبه من الرجل أن يدل على وجود الحمل قبل ذلك. أما إذا ولدته بعد ستة أشهر أو أكثر ثبت نسبه من الرجل
ثانيا: الوطء بشبهة، وهو الوطء من غير عقد زواج صحيح ولا فاسد.
- مثل المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل إنها زوجته فيدخل بجما.
- ومثل وطء امرأة يجدها الرجل على فراشه فيظنها زوجته.
- ومثل وطء المطلقة طلاقا ثلاثا أثناء العدة على اعتقاد أنها تحل له.
فإن أتت المرأة بولد بعد مضي ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من الواطي لتأكد أن الحمل منه. أما إذا حدث الوطء بغير شبهة وإنما بالزنا، فلا يثبت نسب الولد من الزاني للحديث المتقدم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولأن الزنا محظور شرعا، فلا يكون سببا لنعمة النسب.
طرق إثبات النسب أو مثبتات الأبوة.
إن مدخل النسب هو الولادة، وعبر الولادة تثبت جهتا النسب، الأمومة وفروعها والأبوة وفروعها، لأن البذرة التي خلقمنها الولد تكونت من بويضة الأم ونطفة الأب. ولا يكاد يقع إشكال في إثبات الأمومة، لأنها أمر مشهور وواضح، وإنما يقع الإشكال في جهة الأبوة، لأن العلاقة الجنسية مبناها على الخفاء، ولذلك ربطت الشريعة الأبوة بأمور ظاهرة تثبتها.


الملخص على هذا الرابط :


ملخص مادة الولادة ونتائجها د.أحنوت


إعداد : د.عبد القادر أحنوت

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 









google-playkhamsatmostaqltradent