recent
آخر الأخبار

المحاضرة الثامنة في مادة أصول الاجتهاد والفتوى د.الوردي


الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :

أقسام الاجتهاد ومراتب المجتهدين :

المحور الأول: الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي
ينقسم الاجهاد باعتبار العدد أو بالنظر إلى الجهة المصدرة للاجتهاد إلى قسمين: اجتهاد فردي واجتهاد جماعي
أولا : الاجتهاد الفردي : هو الاجتهاد الذي يصدر عن مجتهد أو أكثر في مسألة ما لم يبلغ حد الكثرة ، أو بعبارة أخرى فهو اجتهاد يقوم به أفراد العلماء المجتهدين، فينظر الواحد منهم في القضية ويدرسها، ويبحث عن أدلتها ودلالاتها.
ثانيا : الاجتهاد الجماعي : من أهم ما يميز هذا النوع من الاجتهاد هو صدوره عن جماعة بعد المدارسة والنظر الجماعي . وكما هو معلوم فإن الاجتهاد الجماعي أصبح من الأمور اللازمة في الواقع المعاصر، خصوصا في ظل التعقيد الحاصل في تركيب المجتمعات، والتشابك القائم في العلاقات الاجتماعية، وفي ظل كثرة القضايا والمستجدات

وبناء عليه سيتم الحديث عن موضوع الاجتهاد الجماعي من خلال المحاور التالية : 
- تعريف الاجتهاد الجماعي ومشروعيته. 
- أهمية الاجتهاد الجماعي - مجالات الاجتهاد الجماعي 
- مؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصرة . 
أولا : تعريف الاجتهاد الجماعي و مشروعيته :
الاجهاد الجماعي هو: "استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور "
وفيما يلي شرح لمقتضيات التعريف:
قوله "أغلب الفقهاء"، قيد لبيان أن الاجتهاد الجماعي يختلف عن الاجتهاد الفردي في كونه جهد جماعة وليس جهد فرد، وأن هذه الجماعة تكون أغلب العلماء المجتهدین او أكثرهم.
قوله "واتفاقهم جميعا أو أغلبهم على الحكم"، قيد لبيان أن الاجتهاد الصادر من جماعة لا يكون جماعيا بالمعنى المقصود، إلا إذا نتج عن حكم متفق عليه من جميع أولئك المجتهدين أو من أغلبهم. أما إذا لم يتفقوا، وظل كل مجتهد محتفظا برأيه واجتهاده، فلا يتحقق الاجتهاد الجماعي، وإنما تكون النتيجة مجموعة من الاجتهادات الفردية المختلفة.
وأيضا في قوله: " اتفاقهم جميعا او أغلبهم " فيه بيان للفرق بين الاجتهاد الجماعي والإجماع، فالإجماع يشترط فيه اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، بينما الاجتهاد الجماعي يكفي فيه اتفاق مجموعة من العلماء المجتهدين أو أكثر العلماء المجتهدين، ولا يشترط فيه اتفاق جميع المجتهدين، إذ لو تم هذا كان ذلك إجماعا، وأيضا يكفي في الاجتهاد الجماعي اتفاق أغلب المشاركين في الاجتهاد.
وقوله :"بعد التشاور بيان بأن الاجتهاد الجماعي لابد أن يكون الحكم الصادر عنه قد أتي بعد تشاور أولئك العلماء وتبادلهم للآراء، وتمحيصهم للأفكار، ومناقشتهم للأقوال من خلال وسيلة يحددونها (كالمجالس أو المجامع أو المؤتمرات أو غير ذلك). أما إذا حدث توافق بين أراء مجموعة من العلماء في حكم شرعي، وكان ذلك دون مسابق تشاور بينهم حول ذلك الحكم، فإن هذا ليه اجتهادا جماعيا، وإنما هو توافق في الاجتهاد
وأيضا في قوله : " بعد التشاور" وصف يتبين منه الفرق بين الاجتهاد الجماعي والاجماع، فالجماعي يلزم أن يكون مبنيا على الشورى، أما الإجماع فلا يشترط فيه تشاور المجتهدين، إذ لو حدث اتفاق جميع المجتهدين على حكم شرعي دون أن يسبق ذلك تشاور، صح الإجماع .


المحاضرة الثامنة كاملة على هذا الرابط :


المحاضرة الثامنة في مادة أصول الاجتهاد والفتوى د.الوردي


إعداد : د.محمد الوردي

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 

google-playkhamsatmostaqltradent