recent
آخر الأخبار

المحاضرة السابعة في مادة القواعد الفقهية د.السافري


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد :

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها

بعد الحديث عن مؤلفات القواعد الفقهية ، آن الأوان للحديث عن موضوعها، وسنُصدر الكلام في هذه القواعد بقاعدة النية ،وتُسمى أيضا قاعدة : الأمور بمقاصدها ويُسميها القانونيون الإرادة الباطنة ، والأمور جمع أمر وهو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير : هذه الامور ، أو بصيغة أخرى نقول: أحكام الامور بمقاصدها ، وخطأ أن نقول مقاصد الأمور لأن الجملة لا تفيد شيئا إذ لا يُحسن السكوت عليها ، وهناك من يُطلق عبارة اخرى على هذه القاعدة فيُسميها :الأعمال بالنيات نسبة لجزء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مُشاحاة في الاصطلاح ، فالأمر جمع أمر لأن الأمر يُجمع على الأمور وعلى الأوامر ، فالأوامر معناها الطلب ، يقول الأخضري :

وَاللَّفْظُ إِمَّا طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ وَأَوَّلٌ ثَلاثَةٌ سَتُذْكَرُ
                                            أَمْرٌ مَعَ اسْتِعْلا وَعَكْسُهُ دُعا وَفي التَّساوِي فَالْتِماسٌ وَقَعا      
        
ونحن هنا لسنا في مقام الأمر لأن الأمور هنا لا تُفيد الطلب وإنما تُفيد الشأن والحال أي شؤوننا وأحوالنا وأمورنا بمقاصدها وليس أوامرنا وإليه أشار ربنا بقوله : وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ  ، ويقول سبحانه أيضا : وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ، فهذه كلها فيها إفادة معنى الشأن والحال ، والمقاصد هنا جمع مقصَد ومعناه إتيان الشيء والذهاب إليه  ، ومقصِد بمعنى الوجهة والاتجاه  ، وهذا المصطلح أيضا مُستعمل في كتاب الله تعالى  : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ  وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ، و تأتي كذلك بمعنى التوسط  وهو الشيء الموجود بين شيئين ومنه : كقولهم : ما عال من اقتصد ، ومنهم من ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه ، أي من اقتصد في حياته وتوسط وأخذ الأمور بشيء من التدبير فإن الفقر لن يناله ، ومنه اُخذ الاقتصاد لأن الذي لا يتوسط  ولا يقتصد فإنه يسقط في أحد المهلكتين إما مهلكة الافراط أو مهلكة التفريط ، و المعنى الاقرب إلى مانحن بصدده هو معنى إتيان الشيء ، وليس التوسط ، والقصد له مرادفات كثيرة منها النية والتوجه والارادة واليم والحج ..الخ ، وكلا الكلمتين ، الأمر والمقصد ، عامتان  لأن الأمر لحقته الالف واللام وهي للجنس وليست للعهد ، والمقاصد عامة بالإضافة ، إذن فهذه القاعدة عامة ، ومعنى القاعدة : أن جميع الأمور والأعمال التي يقوم بها المكلف قولية كانت أو فعلية إنما تكون نتائجها وفقا لمقاصده ونيته ولا أثر لهذا العمل إذا لم يكن له مقصِد ونية خاصة ، فكل عمل من أعمال المكلف فهو يرتبط  بنيته فيها ، فإذا كانت تعبدية في وجودها وعدمها تكون نتائجها سليمة وإذا لم تكن فيه نية تكون أعماله ونتائجه سلبية ، كمن اتبع حمية وامتنع عن الطعام اليوم كله فهذا لا يُعد صياما إلا إذا نوى ذلك تطبيقا لقاعدة الأمور بمقاصدها  .

و تستند هذه القاعدة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه صدر به الإمام البخاري صحيحه ونص الحديث : عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه ، وهذه القاعدة نصية و ليست مستنبطة  لأنها تسند إلى الحديث ، أما مُستندها في كتاب الله فكثيرة منها  :
-  قوله تعالى : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
-  وقوله تعالى : لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ  
-  وقوله تعالى : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
-  وقوله تعالى :  وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
-  وقوله تعالى :   فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فهذا الحديث من أمهات الاحاديث في الدين المجمعة في قولهم :

عُمـدة الـدِّين عـندنـا كـلمـاتٌ  أربـعٌ مِـن كـلام خـيـر الـبَـريَّـة
   اتق الشُّبهات، وازهد، ودع ما ليس يعـنيك، واعـملـن بـنـيَّـة    
              
إذن هذه كلها نصوص تؤكد  على أن هذه القاعدة قاعدة مركزية في الدين ، وتدل على إعمال النية في الأمور كلها حتى إن الفقهاء قالوا  بأن جميع الأعمال المكلفين لابد فيها من نية والمقصود بالنية هو قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى إما بالأقوال  أو بالأفعال و بأعمال القلوب ، وقالوا بأن النية في الأعمال  أو المقصود من النية ، أمران : إما أن نميز فيها بين عبادة وعبادة  وإما أن نميز فيها بين عبادة وعادة ، ففي مجال التمييز بين العبادة والعادة فقد يقصد الانسان في عمله إلى عادة من العادات أو عبادة من العبادات  كشخص دخل إلى مسجد ،فقد يقصد بدخوله الاستراحة وقد يقصد بدخوله أداء الصلاة وقد يقصد به نشاطا دنيويا ،أو يقصد به نشاطا أُخْرَويا لكن ليس  نشاطا عِبَادِيا ، والذي يحدد الهدف من كل هذه الأمور الأربعة هو النية ، وكذلك فيما يتعلق بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فقد يقصد منه الانسان التداوي أو إنقاص الوزن وأخذ شيء من الحمية إلى غير ذلك ، فبهذه النية لا أجر له إطلاقا ، أما إذا تزاحمت نية الحمية مثلا مع نية الصوم لله تعالى ، فله أجر إن شاء الله ويُثاب على صيامه بتلك النية التعبدية التي عقدها للصوم , وقد يكون غرض الانسان في فعله  أيضا أن يميز بين عبادة وعبادة لأن العبادات أيضا تتزاحم فيما بينها ولذلك  قد تتشابه وقد تختلف درجتها ما بين عبادة قوية وعبادة أقل منها فمثلا  في مجال تزاحم الطهارة ،  إذا قام شخص بطهارة  كبرى بقصد أداء صلاة الجمعة فتكون  طهارته هذه مسنونة ، وله نية إعمال السنة  لأن من السنة الطهارة يوم الجمعة ،و لكن إذا اجتمعت عليه نية الاستحمام ونية إزالة الجنابة ، فله أجر النيتين معا ، نية الطهارة ونية الجنابة لأن هذا العمل من جنس واحد ، فالطهارة تُجزئ في صلاة الجمعة و تُجزئ في  إزالة الحدث الأكبر ، أما إذا كان العمل من جنس واحد ولكن وقت أحدها يختلف عن الآخر ، كمن قصد بنيته صلاة الظهر والعصر في آن واحد ، فصلاته باطلة لأنه لا يجوز فيها التزاحم ، رغم كونهما من جنس واحد ، وقد يقصد أيضا في القيام بعملين أحدهما قوي والآخر أقل منه كما إذا صلى صلاة بنية واحدة صلاة الظهر وصلاة الجنازة ، فتنصرف النية إلى الأول لقوته ، أو كمن صلى أربع ركعات نافلة فتزاحمت  عنده نية  صلاة رباعيةٍ كالظهر أو العصر ، فنعتد بنية الفرض دون نية النافلة ، فكلما كانت العبادة قوية وكانت الأخرى أقل منها ، فالنية تنصرف إلى الأقوى ، ومثال آخر كما في كفارة إخراج المال بقصد الزكاة ، فقد يُخرجه الانسان بقصد الكفارة وقد يُخرجه بقصد الزكاة ، ففي هذه الحالة أيضا لا يمكن لإخراج الزكاة أن ينوب عن إخراج كفارة الظهار، فهذه بنية والاخرى بنية أخرى مختلفة ، وكمن تزاحمت عنده  أيضا نية الكفارة ونية القضاء فيُقدم القضاء أولا ، فهذا هو معنى قولنا أن النية تختلف من عبادة إلى عبادة ومن عبادة إلى عادة ، لأنها هي التي تحدد لنا الهدف من كل ذلك، إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالنية في هذه القاعدة .

قال بعض الفقهاء بأن النية أو أعمال المكلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أمر تجب فيها النية وهي المتعلقة بالعبادات و لا تصح بدونها كالصلاة والحج وغيره ، وقسم يتعلق  بالمعاملات ولا يُحتاج فيها إلى نية والمقصود هنا بالنية، النية الخاصة التي هي معقِلُ العزم  والتي لا تجب في غير العبادات ، وليست النية العامة ، لأن النية العامة مطلوبة في كل عمل .
وقسم ثالث يشتمل على الأمرين قد تجب فيهما النية وقد لا تجب ، وقد تكلم الفقهاء عن هذه الامور التي يُتصور فيها النية أحيانا لأن معناها ومدلولها معقول ، وأحيانا لا يُتصور فيها وجود النية ، ومثال ذلك : الطهارة  , كما في قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، فالطهارة عموما عند الناس معلولة والمقصود بها تطهير جسد الإنسان من الأوساخ ، ولكن بالكيفية التي وردت في الشرع فهي  ليست معلولة كالترتيب في الوضوء ، ولذلك ربطه سبحانه وتعالى بالنية بما فيه من معنى التعبد ، بخلاف من غسل يده عند الأكل فمعناه معلول
إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها ، كما أن لهذه القاعدةِ قواعدَ تابعة  منها :

1-قاعدة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ
 فجميع الألفاظ التي ينطق بها الإنسان  تدل على نيته ،  باستثناء مسألة واحدة لا نعقد فيها العزم على نية اللافظ ، وهي مسألة اليمين وقد سبق لنا الحديث عن قاعدة  "هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟ "  ،فلو وقف الإنسان أمام القاضي وقام بتحليفه ، فلا شك أن للقاضي  نية  و للماثل أمامه نية  كذلك ، إذ قد يتفقان فيها وربما يختلفان ، ومثال آخر كمن حلف أنه ما أكل لحما قط وهو يقصد لحم سمك او حيوان ما ذاق لحمه ، فعلى هذا قال الفقهاء  أن اليمين على نية المستحلِف ، لئلا تتبدل النية فيخرج المتهم أو الجاني ويدعي أنه كان يقصد غير ما قصده القاضي مثلا ، وبالتالي سينشأ عن هذا تناقض الأحكام ، إذن اليمين القضائية على نية القاضي  وليست على نية الحالف ،وهذا هو الاستثناء الموجود في هذه القاعدة ، ومما يرتبط بمجال القضاء  أيضا ،كما إذا عجزت المرأة عن إثبات النفقة ، فإذا حلفت فإن الزوج يُؤدي النفقة ، أما إذا رفضت الحلف فنستحلف الزوج ، وإذا حلف فلا يُؤدي ، أما إذا لم يحلف فيرجع الأمر إلى المرأة ، ومن القواعد  المقررة في هذه المسألة قول الفقهاء  " نكول الناكل تصديق للناكل الأول"، والناكل هو من رفض الحلف كقولهم " أمرناه بالحلف فنكل " .

2-قاعدة  : يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد 
لأن هناك بعض الأشياء التي قد تكون وسائل وقد تكون مقاصد ، و إن استعملنا أحيانا هذه الاشياء على أنها وسائل فيجوز نية اجتراحها كالكذب في الاصلاح ، فإن اعتبرناه مقصدا فهو لا يجوز قطعا  ، لكن يُباح في اصطلاح ذات البين ، مصداق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  : إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، إذن هذا معنى هذه القاعدة باختصار.

3-قاعدة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
وقد سبق وأن قلنا ان هذه القاعدة وردت عند الإمام المقري في كتابه القواعد ، وتتعلق هذه القاعدة بالإنسان الذي يتعجل أمرا من الأمور لم يصل وقته بعد ولم يحن ، فيتوجب في حقه حرمانه منه .
كمن احتال في الحرام ليصل إلى الحلال ومثال ذلك  فِعْلُ اليهود حيث حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فحفروا حفرا يوم الجمعة لكي تسقط فيها الحيتان فيؤخذونها يوم الأحد و كمن تزوج امرأة  حتى يحللها  لرجل آخر  وهكذا .

4-قاعدة :  لا ثواب ولا عقاب  إلا بنية
وهذا في الأمور الأخروية لأن العقاب الدنيوي قد يترتب على فعل حتى ولو لم تكن عندنا نية فعله ، كالقتل الخطأ ، فربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنه لكن تجب عليه الدية ، بخلاف القانون الوضعي الدنيوي يُرتب عقوبة حبسية أو مالية جراء هذا  الفعل.

القاعدة الثانية : العادة محـــكمـة

وهي قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية ، ولولا هذه القاعدة لوقعت الأمة في حرج كبير جدا ، والحال أن هناك توَجُّهات فقهية  لا تقول بهذه القاعدة  كالظاهرية خلافا لباقي المذاهب الأربعة ، واستعمال هذه القواعد إنما تُعطي للشريعة الإسلامية مرونة  لا توجد في باقي الشرائع ، ففي الشريعة الإسلامية متى ما كان  هناك جماعة يتخذون لأنفسهم عادة من العادات ولا تتنافى مع الشرع ، فهذا العرف يكون عندهم هو المحتذم ، كما أن القاضي  ينبغي أن يأخذ بعرفهم في الحكم  ويَنْزل عنده، وهذا الأمر كان موجودا في المدن المغربية ويُسمون بالأُمَنَاء وهم الذين أدركوا مجموعة من الاعراف التي كان الناس يعملون بها في تلك الفترة ، فإذا ما وقعت نازلة استدعاهم القاضي ليستفسرهم عن عاداتهم في المسألة  ليبني عليها الحكم .

تعريف العادة :
وقد عُرفت في تاج العروس بأنها تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلية ، ويُقصد بهذا التعريف  أن العادة من بين خصائصها أن تكون متكررة ، يغشاها الانسان يوما بعد يوم حتى أصبحت عنده عادة ، و أراد بقوله : بلا علاقة عقلية ، أن يقول بأن العادة  عموما لا ترتبط بالحوادث ، بمعنى ليس لها مسبِب إنما تُطرح في جماعة من الجماعات حتى تصبح عادة ، لأنه  لو كان لها مسبِب لن تُصبح كذلك، كتحرك الاشجار مثلا فسبب تحركها هو الرياح وهي علاقة عقلية ، ومن العادات  المعروفة المشتهرة عادة  تجهيز المرأة  في الزواج فهي عادة وليست شريعة ، لكن مع ذلك جاءت الشريعة الإسلامية فأقرتها  ، فهذه العادة ليست لها سبب وإنما جاءت من طرف شخص من الاشخاص ثم تتابع الناس عليها  أزمنة عديدة حتى أصبحت عادة  من العادات وهكذا ، إذن هذا ما يخص التعريف اللغوي للعادة.



المحاضرة كاملة على بي دي إف :





المحاضرة السابعة في مادة القواعد الفقهية د.السافري



إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 

google-playkhamsatmostaqltradent