recent
آخر الأخبار

المحاضرة الرابعة في مادة أصول الاجتهاد والفتوى د.الوردي


الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :

بعد الحديث عن التأصيل الشرعي لقاعدة لا اجتهاد مع النص على مستوى القرآن والسنة  ، سنتكلم في هذه الحصة عن بعض النماذج الخاصة باجتهادات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.
قاعدة لا اجتهاد مع النص قاعدة أساسية على اعتبار أنها تضع حدا فاصلا بين  بين الاجتهاد  المشروع وبين الاجتهاد غير المشروع أو الفاسد  ، فهي تضع حدا لأي محاولة للتلاعب  بالنصوص الشرعية  و هذه القاعدة مُستقاة من القرآن الكريم والسنة والنبوية فهي محل إجماع بين العلماء. 

الإشكال المطروح  من الناحية المنهجية هو أن من حين لآخر نسمع من بعض الجهات  بعض الادعاءات وإثارة بعض الشبهات بخصوص بعض  الثوابت والامور القطعية الخاصة بشكل عام  ،خاصة ما يرتبط بمجال الاسرة  والجنايات والاقتصاد وغيرها.
ومن المنطلقات  التي اعتمدها صاحب هذا التيار الإصلاحي الحداثي التنويري  زعموا  :
- أن هذه القاعدة ليس لها  أي أساس شرعي  ، وقد سبق أن بينا ان هذه القاعدة  لها تأصيل شرعي وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بجملة من النصوص من ذلك قوله تعالى  : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ، و قوله تعالى : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ " وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا " .
بمعنى أنه لا يُمكن أن نجتهد في نص قطعي الثبوت قطعي الدِلالة .
 ومن بين الاعتبارات التي ينطلقون منها كذلك
-أن مواقفهم هذه إنما هي اجتهادات وقياسا على المواقف التي صدرت عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواء فيما يتعلق بقضية حد السرقة أو قضية عدم إعطاء الاسهم الخاصة بالزكاة للمؤلفة قلوبهم .
 وهذه الادعاءات هم يجعلون لها منفذا ينطلقون منه وهو التركيز على مبدأ المصالح ومراعاة جانب المقاصد , ومن أجل إضفاء نوع من المشروعية على أقوالهم ، فهم ينطلقون و يأكدون على المنهج الذي اعتمده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأنه لا مجال للقياس أو المقارنة بين مواقفهم وبين ما اجتهد فيه عمر , لماذا ؟ لأن  المنهج الذي سلكه عمر ابن الخطاب هو منهج دقيق،  يركز أساسا على مبدا تحقيق المناط , وهم لا علاقة لهم بتحقيق المناط بقدر ما  يَعْمَدون بشكل مباشر  إلى إلغاء العمل بالنصوص الشرعية وتعويضها بنصوص  وضعية في ظل قيم  وضعية بعيدة عن مبادئ وعن  قيم الشريعة الإسلامية.
-أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما  أوقف العمل بتطبيق حد السرقة في عام الرمادة  ، معنى ذلك أنه قد ألغى العمل بالنص ،فمنهم من قال أنه أبطل كثيرا من النصوص  الشرعية ..الخ , وفرق بين أن نقول أن عمر بن الخطاب  ألغى حكما  ثابتا  أو عطل نصا  شرعيا ،لأن النصوص الشرعية  لا مبرر لإلغائها أو  تعطيلها او تجاوزها أو  تغييرها أو تبديلها , كل ما في الأمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اجتهد في هذه القضايا  ، فهو لم يُلغي العمل بالنص بقدر ما استحضر جملة من الضوابط  التي ينبغي مراعاتها  في إطار تنزيل  مُقتضى النص ,لأن تطبيق الحد يقتضي توافر الشروط وانتفاء الموانع  ولذلك عندما أشرنا سلفا  إلى قاعدة لا اجتهاد مع وجود النص  ، أكدت على أنها قاعدة ليست على إطلاقها ، فالمفهوم الصحيح  لهذه القاعدة  بأنه لا اجتهاد مع وجود النص  في  إطار استنباط حكم  يُخالف الحكم الصريح  المُستفاد من النص،  لكن  تمت إمكانية الاجتهاد  تتعلق بالاجتهاد في إطار  تنزيل هذا الحكم  والنظر فيما إذا كان هناك  ما يُحقق مبدأ تحقيق المناط  أي أن يثبت الحكم بمُدْرَكِه الشرعي  ولكن يبقى النظر في  تعيين محله , إذن في تعيين محله : هل توافرت كل الشروط  و انتفت كل الموانع في تنزيل  هذا الحكم على الواقعة  المعروضة !!
عمر بن الخطاب رضي الله عنه  في عام الرمادة لما  ثبت أن عددا من الناس قد  لجؤوا  إلى السرقة لإنقاذ أنفسهم من الموت ، قال بأن تطبيق الحد  يقتضي انتفاء الموانع , و وجد أن الضرورة تحُول دون تطبيق حد السرقة ولم يقل بأن حد السرقة يتعارض مع المواثيق الدولية ، وإنما تبين له مانع من الموانع  وهو الضرورة أي الجوع الشديد  , فهو لم يتصرف في النص إلغاءا  ولا تعليلا بقدر ما  نظر في مدى تحقق أو إمكانية  تحقيق المناط , هل تطبيق العقوبة المرتبطة بهاته أو ما يمكن اعتبارها سرقة باعتبار السرقة  أنها أخذ مال الغير بغير الحق  , قال ما دام الإنسان  في مخمصة شديد فمن حقه أن يأخذ  ما يسد به رمقه إنقاذا للنفس , فقاس ذلك المضطر الذي لجأ لأكل الميتة إنقاذا للنفس بذلك الذي لجأ إلى السرقة عام الرمادة إنقاذا  كذلك للنفس , فكان ذلك مظهرا من مظاهر  الاجتهاد في تحقيق المناط وليس في إلغاء النص .
 وهنا توجد مجموعة من النصوص تؤكد هذا الواقع  الذ ي كان في زمانه وهو وجود مخمصة شديدة ،اضطر من خلالها الناس  إلى اللجوء إلى مختلف  الحلول  لإنقاذ أنفسهم , ومما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد :
لما صدر الناس عن الحج سنة  18 للهجرة , أصابَ الناس جهد شديدٌ , وهلكت الماشية , وجاع الناس وهلكوا , حتى كان الناس يرون يستفون الرمة ( وهي العظام الرميمة البالية ), ويحفِرون نفق اليرابيع والجرذان يخرجون ما فيها .
و هذا تأكيد على أن الوضع كان شديدا  على مستوى الجوع والمخمصة ، وبالتالي هذه حالة من حالات الضرورة التي ينتفي معها تطبيق حد السرقة ,  فقال عمر بن الخطاب : " لا يُقطع في  عذق ولا عام السنة " ،لأن المانع هنا وجود حالة الضرورة ، ولذلك علق ابن القيم رحمه الله على هذا الموقف فقال : وهذا محض القياس ومقتضى قواعد الشرع .
كذلك يمكن أن نستحضر واقعة غلما حاطب بن أبي بلثعة لما سرقوا ناقة .
الحالة الأولى سنفسرها بحالة الضرورة، والنص المعتمد في هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات ، يعني ان هناك شبهة الضرورة للحفاظ على النفس , فكان ذلك تنزيلا لمقتضى نص الحديث , فكذلك بالنسبة إلى منع تطبيق حد السرقة بالنسبة لهؤلاء الغلامان الذين سرقوا ناقة , ثبت أن حاطب بن أبي بلثعة كان يمنعهم من الأكل ويجوعهم أكثر ، ففعلوا ذلك من باب إنقاذ أنفسهم , ولذلك لما هم بتطبيق الحد على الغلامان ,تبين بأن الوضع يرتبط بوجود مانع من تطبيق هذا الحد  ، فلذلك قال :  لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له، لقطعت أيديهم .
فالأمر هنا لا يتعلق بإلغاء النص أو بتعطيله لوجود ظروف اجتماعية بقدر ما يتعلق بعدم تحقق موجبات تنزيل النص , ولا يتعلق بتحقيق المناط  , فالأمر يقتضي عدم وجود الموانع ثم توفر شروط تنزيل الحد ,لكن لما كان الوضع يتعلق  بالضرورة والمخمصة الشديدة وتطبيق لنص ادروءوا الحدود بالشبهات فكان ذلك تطبيقا عمليا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
كذلك من الأمور التي أثيرت كإشكال بالنسبة لاجتهاد عمر بن الخطاب وتم تحريف هذا الموقف , أنه أوقف و ألغى العمل نص المؤلفة قلوبهم لما امتنع من اعطاء سهم الزكاة لبعض الاشخاص وقد كانوا في زمن أبي بكر يُعطيهم سهمهم لقوله تعالى :  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
 فالمؤلفة قلوبهم ثابتة إعطاءهم الزكاة بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت , يُثبت أن للمؤلفة قلوبهم سهم من اموال الزكاة  , وقد فعله رسول الله وأبو بكر لكن عمر بن الخطاب اجتهد ،فقرر ألا يُعطى سهم الزكاة للمؤلفة قلوبهم كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصين , فجاءوا إلى أبي بكر وشكوا إليه عمر بن الخطاب على فعله هذا بمنعهم من سهمهم المنصوص في القران , فقال لهما عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألّفكما والإسلام يومئذ ذليل ، وإن الله عز وجل قد أعز الإسلام ، فاذهبا فأجهدا جهدكما .
إذن هذا الخطاب الحداثي المعاصر ينطلق من موقف عمر بن الخطاب على أساس أنه ألغى العمل بالنص ,لكنه في حقيقة الأمر لم يلغي النص بقدر ما استحضر المناطات المؤثرة في الحكم , واستحضاره هذا يتمثل في أنهم لم يمنعهم من الزكاة إلا لسبب واحد وهو عدم توافر الصفة التي تخول لهم أخذ الزكاة , فهم يأخذونها على أنهم من المؤلفة قلوبهم .
فالزكاة كانت تُعطى لصنف من الناس إما من باب كف أذاهم وكيدهم عن المسلمين خاصة في بداية انتشار الاسلام ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطي من اموال الزكاة لبعض أسياد قُريش ما يجعلهم يخففون شدة عدائهم للمسلمين .
وإما  أنها كنت تُعطى لصنف من الناس يُلاحظ ميل أنفسهم للإيمان فتشجيعا لهم كانت تُعطى لهم الزكاة .
أو تُعطى لصنف ثالث وهم حديثوا العهد بالإسلام الذين مازالوا في ريب وشك في دينهم الجديد ،فكان يُعطى لهم كذلك من أجل تأليف قلوبهم .
إذن فقد ثبت لعمر بن الخطاب في ضوء هذا النص مقصِدا أساسيا  من وراءه يُعطى لهؤلاء , لكن لما من  الله تعالى على المسلمين بالفتوحات الإسلامية , تبين لعمر بن الخطاب أن الغاية التي من أجلها كانت تعطى لأجلهم تلك الزكاة لم تعد ،والمقصد لم يعد قائما بسبب أن الإسلام قد أعزه الله في هذه الفترة فلذلك لم يُعطى لهم سهم المؤلفة قلوبهم  .
فلا نقول بأنه قد اجتهد في ضوء النص وإنما اجتهد في تطبيق النص , وذلك باستحضاره للمناطات المؤثرة للحكم  , فما هي هذه المناطات ؟
-أن صفة المؤلفة قلوبهم التي كانت ملازمة لهؤلاء الناس لم تعد قائمة , كمن أُعطي له زكاة باعتباره فقيرا ، لكن لما تغير حاله للغنى تغير حكمه , فالأمر مرتبطة بصفة الشخص لا بذاته , فإذن هذا ليس إلغاءا للنص وإنما  يتعلق الأمر بارتفاع العلة التي من أجلها كانت تُعطى لهم الزكاة وهي تأليف قلوبهم.
-أكد الشيخ محمد التاويل في كتابه منهجية عمر بن الخطاب في الاجتهاد مع النص ، أن من الناحية الفقهية والاصولية فيما يتعلق بالآية التي تتحدث عن المؤلفة قلوبهم لا تدل على أن الأمر يقتضي إعطاء هؤلاء الأصناف الثمانية الزكاة ككل،  بل بمراعاة فقه الأوليات في إعطاء الزكاة ، و إذا ما كانت هناك أوصاف تقتضي استحقاق الزكاة  .
وهذه الاجتهادات إنما تثب أن عمر بن الخطاب لديه فهمه دقيق لمقاصد الشريعة، وهذه المقاصد
التي استوحاها من  فهمه للنصوص الشرعية ، لا أثر لها في تغيير النص بقدر ما لها تأثير على تنزيل أحكام النص في ظل ما يُسمى بتحقيق المقام.
وسنستحضر جانبا  من الشبهات التي لازال وقعها قائما في واقعنا المعاصر ، الصادرة عن بعض الجهات ومن بينها هذه الشبهات :         
شبهة المساواة في الإرث
في 31 مارس 2018  نادت جهات مدعمة من طرف بعض الحقوقيين وغيرها من الفئات بضرورة إلغاء مبدأ التعصيب على مستوى الإرث لتحقيق مبدأ المساواة بين الذكور والإناث.
وعلى المستوى الجمعوي " الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب " عقدت  ندوة  تحت شعار " من أجل منظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل " , وممن تبنى هذا الرأي، الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب , وعنوانهم هذا يُفهم منه بدليل المخالفة ، أن منظومة الإرث ليس عادلة فيجب إذن تغييرها لضمان المساواة والعدل , فهذه القواعد الموضوعة للإرث غير عادلة ولابد من مناقشتها  لتحقيق مبدأ المساواة.
وانطلقوا من قاعدة لا اجتهاد مع وجود نص فقالوا بأنها لا أساس من الصحة ،ومن الأسس التي ينطق منها هؤلاء :
-أن هذه المطالبة بمبدأ المساواة في نظام الإرث  هو نتيجة لما يلاحظ من ظلم للمرأة فيما يتعلق بحقوقها المالية .
- أن المتغيرات المتعلقة بالسياق الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي يفرض ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة ، خاصة ونحن أما مستجدات حديثة لم تكن في السابق ، وعلى رأس هذه المستجدات أن المرأة اقتحمت سوق الشغل ، واقتحامها هذا لسوق الشغل جعل فكرة انفاق الزوج على زوجه فكرة متجاوزة وما دامت تنفق هي كذلك على الأسرة خاصة وأن السياق التاريخي التي نزلت فيه هذه الآيات قد  تغير ، فأصبحنا أمام واقع يقتضي النظر في هذه المتغيرات بما يتلاءم  مع هذا المعطى الجديد وهو اقتحام المرأة لسوق الشغل ، وكذلك التزامها بالإنفاق على الأسرة خاصة الأرامل ، فالوضع يقتضي إعادة النظر في منظومة المواريث بما يُحقق العدل ومما يُحقق العدل المساواة في الإرث .
-أن منظومة الإرث الحالية الشرعية بالمغرب ،لا تحترم الاتفاقيات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة1979 ومخالفة كذلك لما نص عليه الدستور في مجموعة المواد.
وفي تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان 20  اكتوبر 2015 ما نصه :
حق المرأة المساواة في الإرث وفقًا للفصل 19 من الدستور المغربي والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ونصت المادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  على أن :
 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
- نفس الحق في عقد الزواج،
- نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
- نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
وفي المادة  19 من الدستور تؤكد على أن :
تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة والحريات البدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام دستور المملكة وقوانينها، وما لم تتعارض مع هذه الثوابت وإلا فإنها لا ترقى إلى أن تكون سامية على قانون المملكة.
وهذه الفئة التي تنادي بضرورة تغيير منظومة الإرث، وذلك بتغيير قاعدة " للذكر مثل حظ الانثيين "،  وأن هذا التغيير حسب زعمهم كفيل بتحقيق العدل، السؤال هل هناك ظلم في الإرث أصلا حتى نطالب بالعدل؟
انطلاقا من هذه الآية الله عز وجل يتحدث عن فئة خاصه من الورثة، ويتعلق الأمر هنا بالأولاد، قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ، هم يعتقدون بأن مسألة المفاضلة تعمم على جميع الحالات، والحال أن الأمر يتعلق بحالات محصورة ( وجود الابن مع البنت، ابن ابن مع بنت بنت، ثم في مسألة الكلالة عند وجود أخ شقيق مع أخت شقيقة، أو عند وجود اخ لأب مع أخت لأب )، في هذه الحالات الأربع يرث الذكر ضعف البنت، والفقهاء في دراستهم لحالات الإرث  خلصوا الى أنها تصل الى 34 حالة، ومن الحالات الممكنة الخاصة بالإرث اجتماع الذكور والإناث بغض النظر عن أنواع الورثة وعن طريقة إرثهم سواء بالفرض أو التعصيب :
- 14 حالة ترث فيها  الانثى اكثر من الذكر
- 11حالة تتساوى فيها الأنثى مع الذكر
- 5 حالات ترث فيها المرأة دون الرجل

فلسفة توزيع الإرث في الإسلام :
- مراعاة درجة القرابة بين الوارث والموروث ذكرا كان أو أنثى  ، فكلما كانت القرابة أشد إلا وكان نصيبه من الإرث أكثر.
- موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال
- مراعاة العبء المالي الملقى على عتق كل وارث ، أو التكاليف المالية التي يطالب بها الذكر مثل الأنثى.




المحاضرة كاملة على بي دي إف :


الرابط الأول  :



المحاضرة الرابعة في مادة أصول الاجتهاد والفتوى د.الوردي 2020




إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 
google-playkhamsatmostaqltradent