recent
آخر الأخبار

المحاضرة الثانية في مادة مقاصد الشريعة د.أكرزام


الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :

استكمال مباحث علم أصول الفقه والإشارات المقاصدية للأصوليين التي يمكن ربطها بعلم "مقاصد الشريعة".

مبحث قواعد الاستنباط:
-عندنا مفهوم النص
-عندنا مصطلح التأويل(وهو قائم على العقل وفي جزء كبير منه يقوم على المقاصد)
-أقسام اللفظ من حيث وضوح الدلالة وخفاء الدلالة.
-مفهوم الموافقة: مفهوم الأولى أو القياس الجلي لمن يرى دلالته العقلية(...).
مفهوم المخالفة: التعبير بالقليل للدلالة به على الكثير، أو التعبير بالكثير للدلالة به على القليل.

مبحث الحكم الشرعي:
-القرائن قد تكون سياقات، والسياق قد يكون سياقا مقاصديا.
-المباح منطلق الأحكام عند الشاطبي باعتبار النية، فينصرف من الإباحة بفعل نية المكلف إلى الحرام أو الواجب.
الحظر أو المحرم:
 ١-المحرم لغيره
٢-المحرم لذاته.
وهنا يراعي الأصوليون مقاصد الشريعة (ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه بالنية)
التعارض والترجيح:
لابد أن يكون لدى الذي يجمع بين النصوص حس مقاصدي  (...)فلا تعارض بين النصوص من حيث الحقيقة إلا ان تحقيق المناط في المكلف يختلف.
الترجيح أن تقدم أحد الدليلين على الآخر لأن العلل كثيرة (...) الشاهد أننا نرجح بوضوح العلة، وبوضوح المقصد؛ فنقول هذا المقصد هو الذي يحقق مناط الشريعة.

مبحث الاجتهاد :
من بين الصفات التي تذكر في المجتهد؛ أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة وبخصائصها، فلا ينبغي أن يتشبث بالدليل الجزئي.
مثال: المقاصد أو الرجل المقصدي كالذي ينظر من الطائرة أو من على سطح بناء عالٍ، فينظر من الأعلى فتحصل له نظرة كلية، عكس الذي يكون في الأرض؛ فإنه ينظر من زاوية واحدة -وهذا الأخير- مثال من يتمسك بالدليل الجزئي.

خلاصة لما سبق:
١-تحقيق المناط دائما ما ندور فيه في فلك المقاصد.
٢-المقاصد تسعى بنا إلى القطعية في الأحكام: والحكم يكون في دلالته يقينيا، أما النص الجزئي تبقى دلالته ظنية.

مفهوم المقاصد في إشارات خفيفة:
المقاصد جمع مقصد، والمقصِد إذا كان على وزن مفعِل . قصد، يقصد، قصدا، ومقصِدا.
حينما نتحدث عن المقاصد نتحدث عن مركب؛ نقول: مقاصد الشريعة.
تطلق المقاصد ونقول : قَصَدَ بمعنى أَمَّ وتوجَّه ، الأمُّ والتوجه.
القصد أيضا في اللغة نجده بمعنى الوسط والاقتصاد، ومنه العدل والاعتدال، وله معنى الاعتزام والاعتماد.
وفيه معنى الانكسار أو التكسر، نقول تقصَّدت الرماح بفعل الرياح بمعنى تكسرت. والمعنى الأقرب هنا هو معنى الأم والتوجه والنهود والنهوض، وبمعنى "حركية الظهور" ويضاف إليه هذا الوسط الذي يقترب إلى هذا المجال.
الشريعة: شرع يشرع، أصله في اللغة: المورد، فيقولون شرعت الإبل. فالشِّرعة: الطريق إلى الماء، ثم أُخِذت واستعيرت لتكون طريقا إلى الله.
وإذا ضم المضاف إلى المضاف إليه فصار "مقاصد الشريعة" فنبحث لها عن المعنى الاصطلاحي.
عرف الأصوليون مصطلحات قريبة من المقاصد، فعرفوا لنا العلة، والمناسبة، والحكمة.(...)ولم يعرف الأصوليون المقاصد إلى حدود القرن الخامس، لمَّا جاء الغزالي يتحدث عن مقصود الشرع في ثنايا كلامه فقال: "إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة" (...) فهو أول من حدد الضروريات في الخمس فكان تعريفه أول تعريف لعلم المقاصد ,بعد الغزالي لا نجد من نبه إلى وضع تعريف لعلم المقاصد ، إلى أن جاء الشاطبي فوضع الجزء الثاني من كتابه الموافقات بعنوان "مقاصد الشريعة"، فعرف المقاصد في محورين: -مقاصد الشارع و -مقاصد المكلف.
فأما مقاصد الشارع فهي "إقامة المصالح الدنيوية أو الأخروية على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء".
وأما مقاصد المكلف فعرفه ب "إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا".
(...) ولمن قال إن الشاطبي لم يعرف مقاصد الشريعة ,قالوا ما عثرنا عن تعريف لمقاصد الشريعة إلا مع المعاصرين , مع الطاهر بن عاشور في كتابه "مقاصد الشريعة"؛ قال: "إن مقاصد التشريع العامة هي المعاني"، وهو الذي قال: -إن المقاصد ينبغي أن تكون علما مستقلا.
قال: مقاصد التشريع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.
يستفاد من هذا التعريف: أنه ليس شرطا أن يذكر المقصد في كل حكم شرعي، ولكن ينبغي أن يلحظه عالم المقاصد من الألفاظ أو السياق (قد يكون لغويا أو اجتماعيا) فليس شرطا أن يصرح بالمقاصد في الكتاب أو السنة، -وإنما يستفاد-.
ابن عاشور في تعريف آخر لمقاصد الشريعة قال: "هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الانسان".

كيف نحقق حفظ النظام؟
لا يمكن أن يحفظ هذا النظام إلا بحفظ الضروريات الخمس، ولا يمكن أن يصلح المجتمع والنظام إذا فسد الانسان؛ لذلك جاءت مقاصد الشريعة لضبط الانسان.

علال الفاسي إلى جانب الطاهر بن عاشور له كتاب "مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها" عرفها بقوله: "المراد بمقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها".
إذا تجاوزنا ابن عاشور وعلال الفاسي، و وصلنا القرن الماضي الذي كثرت فيه التصانيف في علم المقاصد فمن بين العلماء والباحثين في هذا المجال الدكتور احمد الريسوني فعندما تعرض للتعريف أورد تعريف ابن عاشور وعلال الفاسي ثم عرف المقاصد بقوله: "هي الغايات التي وضعت الشريعة لتحقيقها لمصلحة العباد".
انتقده بعض الباحثين في كلمة "وُضعت" فقالوا: لا تليق لأن الشرائع تنزل.
باحث آخر تعرض للموافقات وهو د. عبد الرحمان الكيلاني فعرف المقاصد بقوله: "هي المعاني الغائبة التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن طريق أحكامه" فجمع بين المعنى والغاية.اهـ

المحاضرة كاملة على هذا الرابط :


المحاضرة الثانية في مادة مقاصد الشريعة د.أكرزام 2020


إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .


 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 

google-playkhamsatmostaqltradent