recent
آخر الأخبار

المحاضرة الثانية في مادة فقه الزكاة د.اشفري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه :


 محاور المحاضرة:

1 - مشروعية زكاة الذهب والفضة

2 - شروط وجوب زكاة الذهب والفضة

3 - نصاب زكاة الذهب والفضة

4-  مقدار زكاة الذهب والفضة

5- صفة ما يخرج من زكاة الذهب والفضة

المحور الأول: مشروعية زكاة الذهب والفضة

زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

1-من الكتاب:

يقول الله تعالى: ((والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم • يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكرون •))

2-من السنة:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس ذود صدقة – وفي رواية: خمس ذود من الإبل – وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »

قال الحافظ ابن حجر: زاد مالك... «خمس أواق من الورق صدقة » والأوقية 40 درهما بالاتفاق. 

3-من الإجماع

أجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا (دينارا) وقيمته مائتي درهم أن الزكاة تجب فيه.

المحور الثاني: شروط وجوب زكاة الذهب والفضة:

1- الملك التام : وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير. 

2- النماء الحقيقي:  بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة ويقصد به الاستثمار والتجارة. 

3- بلوغ النصاب :وهو مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه. وكل نوع له نصابه وما يجب إخراجه. 

4-  حولان الحول وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية

ويمكن الحساب بالأشهر الشمسية إذا اقتضت الضرورة شريطة أن يضيفوا شيئا من القدر على هذا النصاب. 

طريقة الحساب:

  •  القمرية : المبلغ * 2.50 / 100 
  •  السنة الشمسية: المبلغ * 2.577 /100 

وهناك طرق أخرى ( السنة القمرية) منها

  • مبلغ النصاب مقسوم على 40
  • مبلغ النصاب مقسوم على 4 مقسوم على 10
  • مبلغ النصاب مقسوم على 10 مقسوم على 4

المحور الثالث: نصاب زكاة الذهب والفضة:

نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعية والدرهم الشرعي هو 2.975 g هذا ما قاله جمهور الفقهاء. 

طريقة حسابها: 2.975 * 200 = 595 غرام

إذن 200 درهم شرعية تساوي 595 غرام

ولإخراج الزكاة بالفضة نقوم بهذه العملية

يجب أولا معرفة ثمن الفضة للغرام 

بعد ذلك نقوم بضرب ثمن الغرام الواحد في 595 غرام. 

مثلا ثمن الفضة للغرام هو 10 دراهم مغربية. 

إذن 595g * 10 = 5950 dh

ولمعرفة مقدار الزكاة 

نقوم بما يلي:

5950درهم * 2.50 / 100 = 148.75 درهم

2- نصاب الذهب: تجب الزكاة في 20 دينارا

والدينار الشرعي عند جمهور الفقهاء هو  4.25 غرام

إذن طريقة حسابه 

4.25*20=85 غرام

إذن 20 دينار يساوي 85غرام

ولإخراج الزكاة بالذهب نقوم بهذه العملية

يجب أولا معرفة ثمن الذهب للغرام الواحد

بعد ذلك نقوم بضرب 85 غرام في ثمن الغرام الواحد

مثلا ثمن الذهب للغرام الواحد يساوي 522 درهم

58غرام * 522 درهم يساوي 44370 درهم 

وللمعرفة مقدار الزكاة من هذا النصب : 44370*2.50/100= 1109.25

س: هل يعتبر في الذهب العين أم القيمة ؟

هناك اختلاف ولكن جمهور العلماء قالوا أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا. سواء ساوى مائتي درهم كيلا أو وزنا

وطرح سؤال هل تستخرج الزكاة بالذهب أم بالفضة ، وقال الأستاذ أن من يحدد هذا الأمر هو ولي الأمر عن طريق اعتماده فتاوي الفقهاء والعلماء ،وإن لم يكن ولي الأمر فإنهم يعتمدون على هذا  المعيار. 

إذا كان المجتمع تسوده الطبقة الفقيرة بكثرة فيعتمد على الفضة  وإن كانت الطبقة الغنية هي المهيمنة يتم الاعتماد على الذهب. 

س: هل يضم الذهب إلى الفضة في حساب النصاب ؟

مثلا من عنده 150 درهم من الفضة و10 دينار من الذهب هل يجب عليه الجمع بينهما وإخراج الزكاة أم لا

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقول :

القول الأول : وهو موقف الإمام أحمد الذي سكت عن هذا ولم يجب لا بنعم ولا ب لا. 

القول الثاني : وهو موقف كل من أحمد وابن أبي ليلى والشافعي وأبي ثور الذي قال بأنه لا يضم أحدهما الآخر لأنهما ليسوا من نفس الجنس

القول الثالث : وهو موقف كل من الإمام مالك والأوزاعي والثوري ورأي قتادة : يضم أخدهما الآخر واستدلوا بأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر كأنواع الجنس لأن نفعهما واحد والأصول متحدة. 

المحور الرابع : مقدار زكاة الذهب والفضة

1 _ إذا تمت الفضة 200 درهم والدنانير 20 فالواجب فيها ربع عشرها. ولا يعلم خلال بين أهل العلم في ان زكاة الذهب والفضة ربع عشرها. 

2_ ما زاد على النصاب فإنه يزكى وإن قل. لقوله صلى الله عليه وسلم (هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة فما زاد فعلى حساب ذلك). 

المحور الخامس: صفة ما يخرج من زكاة الذهب والفضة:

يخرج المزكي زكاة ماله من جنس ماله: 

- فإن كان أنواعا متساوية القيم جاز أن يخرج الزكاة من أحدها كما خرج من أحد نوعي الغنم.

- فإن كانت مختلفة القيم أخذ من كل نوع ما يخصه.

- وإن أخرج الفرض من أجودها بقدر الواجب جاز، وله ثواب الزيادة.

- وإن أخرج بالقيمة – كأن يخرج عن نصف دینار رديء ثلث دينار جيد - لم يجز؛ لأن التي تنص على نصف دينار، فلم يجز النقص منه.

- وإن أخرج من الأدبين وزاد في المخرج ما يفي بقيمته الواجب – مثل أن يخرج عن دینار ؛ دينارا ونصف دينار بقيمته – جاز.

- وكذلك لو أخرج عن الصحاح مكسرة، وزاد بقدر ما بينهما من الفضل، جاز، لأنه أدى الواجب عليه قيمة وقدرا.



المحاضرة الثانية على هذا الرابط من  :










إعداد : د.الحسن اشفري

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 
google-playkhamsatmostaqltradent