recent
آخر الأخبار

المحاضرة الثانية في مادة فقه التبرعات د.زندول

 



الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :

تعتبر التبرعات تلك المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق

( الهبة)

 الفرع الأول تعريف الهبة وأحكامها:

1) تعريف الهبة

لغة: العطية الخالية عن الأغراض والأعواض.

اصطلاحا: عرفها ابن عرفة بقوله: الهبة لا لثواب: تمليك( ويقصد به التمليك للذات) ذي منفعة ( أخرج به العارية والحبس والعمرى) لوجه المعطى ( أي لوجه الموهوب له أخرج به الصدقة) بغير عوض ( أخرج به هبة الثواب)

الهبة في القانون المغربي: المادة 273 من مدونة الحقوق العينية: تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.

2) حكم الهبة : مندوبة بلا خلاف.

الفرع الثاني : دليل مشروعية الهبة:

- من الكتاب :  قوله تعالى (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس)). والهبة من المعروف.

- من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الواهب أحق بهبته مالم يتب)).

- من الإجماع: فقد قال ابن رشد الجد : أجمع أهل العلم على جواز الهبة والصدقة وثبوت حكمها في الشرع.

الفرع الثالث: أركان الهبة وشروطها:

الركن الأول : الواهب : وهو المتبرع بالهبة، قال بن شاس الواهب هو من له التبرع.

شروطه:

  • أن يكوو مالما للشيء الموهوب ملكا صحيحا
  • أن يكون راشدا فلا تصح هبة الصغير.
  • ألا يكون مجنونا ولا سكرانا.
  • ألا يكون الواهب مريض مرض الموت فيما زاد عن الثلث، إلا في الحالة التي لا يكون لواهب وارث فتصح الهبة في المال بكامله.
  • ألا يكون محجورا عليه.
  • أن يكون طائعا غير مكره.

الركن الثاني الموهوب وهو الشيء المتصدق به، يقول ابن عرفة: كل مملوك يقبل النقل.

شروطه:

  • أن يكون الشيء الموهوب موجودا وقت الهبة.
  • أن يكون الشيء الموهوب مملوكا للواهب.
  • أن يكون المحل مشروعا.
  • أن يكون الموهوب معينا أو قابلا للتعيين.

الركن الثالث: الموهوب له عرفه ابن عرفة ب: من صح ملكه للهبة ولو لم يدم.

شروطه:

المالكية لم يشترطوا الأهلية بالنسبة للموهوب

فقد أجازوا ان يكون الموهوب راشدا أو صبيا مميزا أو غير مميز او جنينا في بطن أمه.

القانون المغربي اجاز للصغير ناقص التمييز أو السفيه او المعتوه قبول الهبة بدون موافقة نائبه الشرعي.

واشترطوا أن يأخذ الصغير غير المميز والمجنون موافقة نائبه الشرعي لقبول الهبة.

الركن الرابع: الصيغة، يقول ابن عرفة : هي ما دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة.

 شروطها:

  • يشترط في الهبة الحيازة باعتبارها حق عيني. 
  • أن تسجل في محرر رسمي. 
  • انعقادها بإيجاب وقبول متطابقين. 

الفرع الرابع: تمييز عقد الهبك عن غيرها من عقود التبرع. 

1) تمييز عقد الهبة عن عقد الصدقة: 

الهبة والصدقة سواء. 

إلا ان: الهبة تكون لوجه الموهوب  و الصدقة تكون لوجه الله. 

الهبة تعتصر أي يقبل الرجوع فيها. أما الصدقة لا تعتصر

2) عقد الهبة وعقد الوصية: 

الهبة والوصية سواد من حيث النظر إلى المقومات فالواهب كالموصي يتصرف في ماله للغير دون عوض. 

ويختلفان من حيث الإنعقاد والآثار 

من حيث الانعقاد: الوصية تنعقد من جانب واحد وهو الموصي  أما الهبة تنعقد من جانبية فهي تستلزم تلاقي الإيحاب والقبول. 

من حيث الآثار :

الهبة تصرف ينشأ بالضرورة بين الأحياء.  أما الوصية لا تنتج أثرها إلا بعد موت الموصي. 


كإضافة فقط ذكرها الأستاذ وهي التركيز في الأسئلة التي تطرح في الامتحان. مثلا عندما تجد في الامتحان اعط دليلا عن مشروعية الهبة فأنت مطالب بدليل واحد إما من القرآن أو السنة أو الإجماع. 

وعند تجد اعط دليل مشروعية الهبة فأنت مطالب بإعطاء دليل من الكتاب والسنة والإجماع...


انتهى 





إعداد : الطالب اسماعيل غروابي

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

ستجدون كل ما يتعلق بالمادة في هذا النطاق المخصص هنا

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 
google-playkhamsatmostaqltradent