الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد :
محاورالمادة :
- نظرية الجريمة
- المسؤولية الجنائية
- العقوبة بنا فيها التدابير ( هذا المحور لن نصل إليه لإكراه الزمن )
مدخل عام :
و سنتطرق فيه لعدة تساؤولات
- ماهية القانون الجنائي الوضعي ؟ خصائصه ؟ أهدافه ؟
- مصادر القانون الجنائي ؟
- التأصيل التاريخي و الفلسفي للقانون الجنائي ؟
- مبادىء التجريم و العقاب في الشريعة الإسلامية ؟
- تطور القانون الجنائي المغربي قبل لإستعمار / في الحماية / بعد لاستقلال ؟
- صلة القانون الجنائي ببعض العلوم لاخرى ؟
الفصل الأول : الأحكام العامة للجريمة و للمسؤولية الجنائية .
الفصل الثاني : عناصر الجريمة .
- المبحث الأول : الركن القانوني
- المبحث الثاني : الركن المادي
- المبحث الثالث : الركن المعنوي
ما هو القانون الجنائي :
القانون الجنائي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تقرر الجرائم و قواعدها و العقوبات بما فيها التدابير و المبادىء العامة .
خصائصه :
1- خاصية السيادة و هي من أهم الخصائص، معناها أن أي دولة تريد فرض سيادتها بفرض قانون جنائي على أفرادها و أي قاضي مفروض عليه تطبيق القاعدة القانونية الوطنية لا القاعدة القانونية لوطن آخر، لأن هذا يعتبر إحتقارا لدولته، و القانون الجنائي قانون سيادي و هو قانون يطبق وفق مبدأ إقليمية القوانين .
2- خاصية الواقعية بمعنى أن القانون الوضعي لا محل فيه للإفتراضات و هذا تطبيق لقاعدة "لا عقوبة و لا جريمة إلا بالنص ".
3- عدم جواز القياس ففي القانون الجنائي لا مجال للقياس عكس الشريعة، فإذا لم يأتي نص بتحريم شيء ما فهو مباح .
4- الدقة في الصياغة و الصياغة أنواع جامدة، مرنة، فالمشرع لا يستطيع ضبط مقتضى معين فيتيح الفرصة للقاضي ليجتهد، الصياغة المعتمدة في القانون الوضعي جامظة و واضحة و دقيقة مادية، و النص المدني يكون مختصر بينما النص الجنائي بكون مطول و مكرر و فبه بنود لكي يقطع الشك باليقين .
5- خاصية الجزاء لأنه لا فائدة لقانون جنائي لا يتضمن العقاب سواء كان جزاءً سالبا للحرية أو كان جزاءا إصلاحي .
أهداف القانون الجنائي :
1- حماية القيم و المصالح الإجتماعية
2- تقرير مبدأ العدالة .
3- تحقيق الأمنين القانوني و القضائي