recent
آخر الأخبار

محاضرات مادة فقه التبرعات د.أبو الهلال


تعريفا الهبة:
الهبة لغة: إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، سواء أكان مالا أو غير مال يقال وهب له مالا ووهب الله لقلان ولدا صالحا
وفي الاصطلاح: عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا. شرح التعريف: . خرج بالتمليك العارية، والضيافة والوقف. . وخرج بغير عوض ما فيه عوض، کالبيع، ولو بلفظ الهبة . وخرج بالحياة الوصية لأن التمليك فيها يكون بعد موت الوصي. . وخرج بالتطوع الواجب من الزكاة والكفارة.

مشروعية الهبة: الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : و ءاتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين .
وجه الاستدلال من هذه الآية أنها تحت على البذل بدون عوض والإحسان إلى اليتامی وابتغاء التواب من الله تعالى، وفي ذلك دلالة على مشروعية الهبة. وأما من السنة فما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تهادوا تحابوا . وقد أجمع العلماء على جواز الهبة

شروط الواهب:
 1. أن يكون مالكا للموهوب
 2. أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجز
 3. أن يكون بالغا
 4. أن يكون عاقلا: لأن الصغر والجنون ينقصان الأهلية
 5. أن يكون مختارا، لأن الهية عقد يشترط فيها الرضا۔

أنواع الهبة:
- الهبة نوعان
النوع الأول: هبة العين، والمراد بها هيبة ذات الشيء مع منافعه، كأن يقول شخص لأخر وهبتك سيارتي، وهي جائزة باتفاق الفقهاء.
النوع الثاني: هبة المنفعة وأشهر صور الهبة صورتان :

الصورة الأولى: تسمى العمرى وهي العطية المقترنة يلفظ مشتق من العمر سواء كانت مطلقة كأعمرتك هذه الدار أو هذه الأرض ومؤيدة كأعمرك هذه الأرض أبدا أو مقيدة كا عمرتك هذه الأرض سنتين أو مدة
عمرك، أو مدة حياتك، وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: أن العمرى لا تقيد بذل الملك إلى الموهوب له، وإنما تبيح له حل الانتفاع فقط فإن مات الموهوب له عادت الهية إلى الواهب، أو لورثته إن كان قد مات، فإن ذكر الواهب العقبي في العمري كما لو قال: هذه الدار عمري لك، و عقيك من بعدك أفادت حل الانتفاع له ولعقبه من بعده، ثم تعود الرقبة والمنفعة بعد ذلك إلى الواهب،، أو إلى ورتته وهو قول المالكية
القول الثاني: أنها هبة صحيحة تسري على الرقة والمنفعة معا، وتنقل الملكية إلى الموهوب له ولورثته من بعده، ويلغي شرط عودها للواهب وهو قول جمهور الفقهاء واستدلوا بما رواه جاير من عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقلية، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.

الصورة الثانية وهي أن يقول رجل لأخر هذه الدار لك مدة عمرك، فإن مت قلبی رجعت إلى، وإن مث قبلك فهي لك، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه .




 محاضرات فقه التبرعات على هذا الرابط :



اضغط هنا للتحميل



محاضرات مادة فقه التبرعات د.أبو الهلال



إعداد : د.عبد الحميد أبو الهلال

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 





google-playkhamsatmostaqltradent