recent
آخر الأخبار

المحاضرة الثالثة في مادة القواعد الفقهية د.السافري


سنتطرق في هذه المحاضرة إلى محور يتعلق بالتفريق بين القاعدة الفقهية وغيرها من الكيانات التي قد تكون مشابهة لها إما في مضمونها أو في جزء من هذا المضمون ولابد لنا من أن نميز بين هذه وتلك حتى نشخص هذا الحد الذي أعطيناه لهذه القاعدة وقد سبق لنا تعريف القاعدة الفقهية لكننا لم نعرف هذه الكيانات والمفردات حتى نميز بينها وبين القاعدة الفقهية ,فلحد الآن لا نعرف معنى أصول الفقه بالأحرى أن نعرف القاعدة الأصولية ولا نعرف كذلك معنى النظرية الفقهية وبالأحرى ان نعرف مضمونها ,ولذلك كان من الواجب علينا أن نفرق بين هذه الكيانات وبين القاعدة الفقهية ,وتعريف القاعدة الأصولية يقتضي تعريف علم أصول الفقه وهو : معرفة قواعد الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .
وهذا يؤدي بنا إلى القول بأن أصول الفقه إنما ينصب على قواعد الاستنباط وما شابه ذلك , يعني يتعلق بقواعد استخراج الأحكام بالخصوص ولاتهم في ذلك الأعمال التكليفية للإنسان ,فعمله ( الأصولي ) وحقله الذي يعمل فيه هو هذا المجال ,الألفاظ و العبارات للنصوص الشرعية , ماهو المطلق منها وماهو المقيد  ,وماهو العام وماهو الخاص , وماهو الناسخ والمنسوخ , وما دلالات النصوص هل  على ظاهرها أم على نصها , نص القران هل هو أقوى من نص السنة وهكذا , إذن هذا هو مجال عمل الأصولي ,أما الفقيه فهو الذي يعمل في مجال الفقه ,والفقه في تعريفه هو : العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية , فهذه الأدلة التفصيلية من شأن الأصولي ,فهو الذي يستخرجها ( الاحكام ) من هذه الأدلة التفصيلية ,والفقيه إنما ينبغي له أن يأخذ هذه الأحكام من الفقيه الأصولي على أساس أن الفقيه متأخر عن الأصولي لأن الأصولي هو الذي يستخرج هذه الأحكام, والفقيه يأخذها منه, فالأولى بالتقديم هو الأصولي والأولى بالتأخير هو الفقيه .

 إذن فعلم الأصول أسبق من علم الفقه ذهنا وتصورا ,والإمام الشافعي ما كان فقيها حتى كان أصوليا فقواعد الأصول عنده أسبق من كونه فقيها , وعلى هذا الأساس سنتعامل مع القاعدة الفقهية والأصولية ,إذن فالقاعدة الفقهية أيضا من حيث الوجود الذهني هل هي متأخرة أم سابقة ؟ القاعدة الفقهية متأخرة عن القاعدة الأصولية لأن القاعدة الفقهية إنما تستند إلى القاعدة الأصولية , فالقاعدة الأصولية هي الأساس والقاعدة الفقهية هي الفرع ,فلا يمكن الحديث عن القاعدة الفقهية بدون الاستناد إلى القاعدة الأصولية , إذ لا يمكن الحديث عن الفلاح الذي يعمل في الحقل بأدواته وجراره وفأسه ومنجله من دون الحديث عن المعمل الذي صنع هذه الأدوات ,فالأسبق هو المعمل وبدونه لن نجد هذه الأدوات , فالأدوات أسبق من الحرث, إذن فعلى هذا فهناك علاقة ما بين علم الأصول والقواعد الأصولية ومن ذلك علم الفقه والقواعد الفقهية بالنظر إلى أن الفقه وقواعده تستند إلى علم الأصول وقواعده , فنقول إذن أن القاعدة الاصولية أسبق من القاعدة الفقهية, هذا من حيث الترتيب الزمني لهذه القاعدة .

أما ما يتعلق بموضوع كل منهما , فنجد أيضا أن هناك اختلافا , فموضوع القاعدة الأصولية مختلف عن موضوع القاعدة الفقهية , فالأصولي يبحث عن الأحكام من خلال دلالات الألفاظ الموجودة في نصوص الشرع التي يستخرج منها هذه القواعد , ويستخرجها من الأوامر والنواهي الموجودة في النصوص الشرعية ,فقاعدة  الأمر يقتضي الوجوب مستخرجة من طرف الأصولي من مجموعة من النصوص بعد استقرائها وحصرها وتتبعها وإزالة كل ما يعلق بها ثم بعد ذلك قرر في النهاية أن كل أمر مطلق في الكتاب والسنة إنما يُقصد به الوجوب وهذه لا يستطيع الفقيه الوصول إليها إلا إذا كان فقيها أصوليا , لكن إذا كان فقيها فقط فلا يمكن له أن يستنبط هذا المعنى لأن الأصولي وحده هو الذي يستطيع أن يستخرجه ,وبعد أن يستخرج الأصولي قاعدة : الأمر يفيد الوجوب أو قاعدة : النهي يقتضي الفساد أو قاعدة : كل كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه, وما إلى ذلك , فيأخذ الفقيه هذه القواعد فيطبقها , ويستخرج منها بعض الأحكام فيربطها مثلا بقوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, فيستخرج منها أن الصلاة والزكاة واجبة ,وهذا حكم فقهي ويستند الى قاعدة النهي يقتضي الفساد في قوله تعالى : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا  وكذلك باقي النصوص الاخرى التي ترد في مجال النهي على أن النهي يقتضي الفساد , فكذلك نلاحظ بأن الاصولي يرتبط بنصوص الشريعة وما تتضمنه من قواعد وما قد يستخرجه منها الفقيه من أحكام ,أما الفقيه فإنما يتتبع هذه الأحكام التي يطرحها الأصولي واحدة واحدة ويجمعها حصرا إما على سبيل الاطراد أو الغلبة ثم يأخذ بعد ذلك من ذلك مثلا ما يتعلق ببناء الأمور على اليقين أو الشك قاعدة : اليقين لا يزول بالشك, فلو طاف شخص ولما وصل إلى الشوط السابع شك في عَدِّهِ , هل سابع أم سادس ؟ فنُجري قاعدة : اليقين لا يزول بالشك فإذن طوافه تام , مثال آخر لشخص سبح في بحر ولم ينو رفع الحدث , فنا نطبق قاعدة : إنما الأعمال بالنيات , وعليه فلا يمكن اعتبار هذا الاستحمام بمثابة إزالة الحدث الأكبر لانعدام النية , مثال آخر لشخص أراد أن يُصلي صلاة المغرب وشرع في صلاة العشاء وهو ينوي المغرب فالنية هنا لا تُجزئه ولابد أن ترتبط بالمقصد أي بنوع الصلاة فلا يمكن ادخال مقام صلاة في صلاة اخرى , وهذه كلها ترتبط بأفعال المكلفين ,فالأصولي يتعلق بالنصوص والفقيه يتعلق بالمكلفين من حيث الموضوع , فالقواعد الفقهية تتعلق بالمكلفين أما القواعد الأصولية فتتعلق بالنصوص الشرعية ودلالاتها وألفاظها .

ومن الفروق أيضا ان القاعدة الاصولية قاعدة مطردة أي تستغرق كل جزئياتها فلا يحصل فيها استثناء وهذا لا يتأتى للقاعدة الفقهية حيث أنها في أغلب الأحوال تكون أغلبية يحصل فيها الاستثناء , فالقاعدة الأصولية كلية مطردة أما القاعدة الفقهية فهي كلية أغلبية وهذا وجه من الفروق بينهما .

القاعدة الأصولية إنما يشتغل بها الأصولي والفقيه ويستخرج منها الأحكام , بمعنى أنه لا يطبقها إلا العالم خلافا للقاعدة الفقهية التي بإمكان أي شخص استعمالها , فقد يطرأ على الشخص تركه للنية في الصلاة , و باعتباره مكلفا يطبق قاعدة : الأمور بمقاصدها فبانعدام النية, فالصلاة باطلة والنية كما هو معلوم من فرائض الوضوء والصلاة , يقول ابن عاشر :

فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعَةٌ وَهِي *** دَلْكٌ وَفَوْرٌ نِيَّةٌ فِي بَدْئِهِ
ويقول أيضا في فرائض الغسل :

فَصْلٌ فُرُوضُ الْغَسْلِ قَصْدٌ يُحْتَضَرْ *** فَوْرٌ عُمُومُ الدَّلْكِ تَخْلِيلُ الشَّعَرْ

كذلك من الفروق التي تضاف عادة لهذه القواعد أن القواعد الأصولية يُدرك الحكم منها بواسطة , أي ان استخراجها يكون بواسطة ,فمثلا إذا قلنا ان النهي يقتضي الفساد فلا بد للأصولي أن يدلل على استنباطه هذا من النصوص الواردة في ذلك,  كقوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا فإذن هذا نُدركه بالوسائط لا بالمباشرة , أما القاعدة الفقهية فإنما تُدرك مباشرة فأي قاعدة نستنتج حكمها من مضمونها كقاعدة : العادة محكمة , فاستنتجنا ان العادة مرتبطة بالشرع , وكذلك قاعدة : المشقة تجلب التيسير , فإذن القواعد الأصولية لابد لها من واسطة والقاعدة الفقهية لا تحتاج إلى واسطة , وهذا تابع لما كنا بصدده سلفا وهو أن القاعدة الفقهية يُطبقها أي كان ,بينما القاعدة الأصولية لا يُطبقها إلا العالم الفقيه المجتهد ونقتصر على ما ذكرناه من الفروق بين هاتين القاعدتين , مع أن هناك من أضاف العديد من الفوارق, ومن خلال التتبع والاستقراء يتبين لنا أنها تعود إلى هذه الفوارق الأربعة بحيث لا تبتعد عنها كثيرا وهي الحاكمة المقيدة لها .

ومن بين المسائل الأخرى التي نفرق فيها بين القاعدة الفقهية وغيرها هو ما يتعلق بالضابط الفقهي  ,وقد سبق لنا الحديث عنه فيما مضى وأعطينا له تعريفا معينا, وربما بتعريفنا للضابط سنجد أن هذه الفروق تلوح في الأفق بينه وبين القاعدة الفقهية ,فقد سبق لنا وقلنا بأن الضابط الفقهي : حكم كلي شرعي ينطبق على جزئياته على سبيل الاطراد , فإذا قلنا بأن القاعدة الفقهية : حكم شرعي كلي فهذا مما ينسجم مع الضابط وإذا قلنا بأنها مطردة أو أغلبية فهذا مما يفترقان فيه ,فالضابط مطرد والقاعدة أغلبية .

ومن الفروق أيضا أن الضابط يقتصر على باب واحد أما القاعدة فتبدأ من بابين على الأقل , ولا مشاحة في الاصطلاح فقد سبق القول بأن الضابط والقاعدة بينهما عموم وخصوص فالقاعدة أعم من الضابط والضابط أخص من القاعدة .

ومن الفروق التي يمكن الحديث عنها , الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية , وهذا الموضوع جديد لم يكن معروفا من قبل وإن كان بعض الباحثين ارتأى أن يسمي كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو القواعد الفقهية بالنظريات الفقهية للدكتور أحمد بن حميد الذي قام بتحقيق هذا الكتاب , فهذا المصطلح لم يكن سائدا في ذلك الوقت وإنما ابتدأ قبل قرن من الزمن وبينهما فرق كبير  فليس هناك مجال مشترك بينهما حتى ندعي بأننا نضع فروقا لهما , فالنظرية شيء والقاعدة شيء آخر من حيث الشروط والاركان والاحكام , فالنظرية : عبارة عن بلورة تصورات حول موضوع معين كيفما كان نوعه سواء كان فقها أو نحوا أو طبا أو رياضيا وما إلى ذلك , تحكمه بعض الضوابط والشروط والأحكام والفروع ,أما القاعدة الفقهية فقد سبق لنا القول بأنها : حكم شرعي كلي ينطبق على جزئياته إما على سبيل الاطراد أو على سبيل الغلبة , ومن خلال التعريف سنجد ان القاعدة تختلف كليا عن النظرية الفقهية . فمن حيث الزمن , فالقواعد الفقهية ابتدئت منذ القرن الثاني الهجري أما النظريات الفقهية فلا يتجاوز عمرها المائة سنة , فلا يمكن الاتيان بمقارنة بين هذين الكيانين , والنظرية الفقهية لا تحكمها موضوع واحد بل تحكمها موضوعات كثيرة فنقول مثلا في مجال البيوع : نظرية البيع , نظرية العقد , نظرية الضمان , نظرية الضرورة , نظريات في مجال الاحوال الشخصية , نظرية الفساد , نظرية الأهلية , نظرية الولاية وهكذا , فهي موضوعات مشتتة معينة في عدة مواضيع , بينما القواعد لها مجال خاص محدود , له حِماََ, لا يمكن تجاوزها .

والداعي إلى أن أغلب الباحثين درجوا على وضع مقارنة بين القاعدة والنظرية هو أن بعض من كتبوا في الفقه والقواعد حصل لهم شيء من السهو والغفلة في بداية كتابتهم لهذا الموضوع , لم يلموا بشعاث هذا الموضوع تماما, ولذلك نجده متحَدثا عنه كما فعل أبو زهرة والدكتور السنهوري حيث كتبوا كتابات في هذا الموضوع , فإذن تبين أن للقاعدة مجال وللنظرية مجال آخر فلامجال للمقارنة بينهما , نعم إذا تعلق الأمر بالقاعدة الاصولية او بالضابط الفقهي أو حتى بالقاعدة القانونية يمكن استجلاء فروق بينها وبين القاعدة الفقهية لأنها قريبة من مجالها, لكن النظرية لها مجال خاص, إذن هذا إجمالا ما يمكن القول فيما يتعلق بهذه المقارنات المتعلقة بالقاعدة الفقهية وغيرها من الكيانات الأخرى .

وننتقل إلى مجال آخر يتعلق بهذه القاعدة وهو ما يخص مصدريتها أو لنقول الاستدلال للقاعدة الفقهية , وكما هو معلوم أن القاعدة الفقهية تستند في أساسها إلى نصوص وهذه النصوص استُمدت  منها القواعد الفقهية بكيفيات مختلفة , إما باعتبار هذه النصوص مصدرا لها كألفاظ ومضمون, أو باعتبار هذه النصوص مصدرا لها  عن طريق الاجتهاد والاستنباط والتعليل والقياس وغيرها من المسائل . فعلى العموم ,مصدرية القاعدة الفقهية او الاستدلال لها من المسائل الضرورية التي ينبغي أن نعرج عليها لمعرفة هل القاعدة تصلح لأن نستدل بها وتكون لنا معصما في الأحكام أو لا تستحق ؟  لأن هناك قواعد قد تستند إلى النص وهناك قواعد لا تستند إلى شيء و من ثم قد يكون من المعيب ومن التجني على الشرع أن نستدل بها , لأنها لا تستند إلى شيء وتُعتبر انذاك عبارة عن فوائد أو حدود أو مسائل أو حِكم أو مفردات, فإذا كانت القاعدة مفردة جزئية واحدة فلا يمكن أن نرقى بها إلى مصب القاعدة التي تندرج تحتها جزئيات معينة ,وهذا ما يدعونا إلى ضرورة الحديث عن مصادر القواعد الفقهية حتى نعرف ما هو المستند الذي تأسست عليه هذه القاعدة , وإن كانت بعض القواعد المستعملة لدينا والتي تجري على ألسنتنا لا تستند في ذلك إلى مصادرها ويرجع سبب ذلك لاطمئناننا أن لها نصوصا , فإذا قال بها القرافي أو السيوطي او الحِصني أو قال بها ابن تيمية فهذا دليل على أننا سنطمئن إليها وسنطمئن إلى مضمونها ومن ثم لا نعود نفكر في نصوصها التي إليها تستند للثقة الموضوعة في هؤلاء العلماء , فلو جاءت القاعدة من شخص مجهول, آنذاك ينبغي البحث عما تستند إليها من نصوص أم لا, مع العلم انه في بعض كتب الفقه توجد بعض القواعد لم تستند إلى هذه الترسانة وإن كانت هذه القواعد تلوكها الألسن ولكن إذا قيمناها شرعيا نجد انها لا تستند إلى شيء.

مصدرية القواعد
مصادر القاعدة الفقهية إما أن تكون نصوصا اوأن تكون خارجة عنها أي أن القواعد الفقهية إما أن يكون مصدها القرآن الكريم على سبيل النص أو الاستنباط أو السنة النبوية على سبيل النص او الاستنباط كذلك.

أمثلة نصية من القرآن الكريم :
-  إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما ومستندها :
قوله تعالى : فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا
-  المشقة تجلب التيسير ومستندها :
قوله تعالى : إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً
وقوله تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وقوله تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
-       الأمور بمقاصدها : ومستندها :
قوله تعالى : وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
-       الحرام لا يتعلق بالذمتين : ومستندها :
قوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
-       حلية البيع والشراء : ومستندها  :
قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
-       العادة محكمة : وتستند إلى :
قوله تعالى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ 
فهذه النصوص التي ذكرنا يمكن لنا أن نستنتج منها شيئا آخر , وهو أن هذه القواعد نجد أن منها ما يقترب إلى نص القرآن ومنها ما هو بعيد عنه كقاعدة : المشقة تجلب التيسير تقترب من نص قوله تعالى : إنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً وقوله تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, ولكن هذه القواعد في أغلبها خارجة عن نطاق النص القرآني وإنما استُلهمت من مضمون هذه الآيات فهي في المجمل ليست قواعد نصية وإنما هي قواعد تستند في مضمونا إلى القرآن الكريم بخلاف ألفاظها فلا تستند إليه .

أمثلة نصية في السنة النبوية :
وتظهر فيها أكثر  فنجد أن هناك كثيرا من القواعد الفقهية أصلها احاديث نبوية
-      لا ضرر ولا ضرار  
-      إنما الاعمال بالنيات
-      البنية على المدعي واليمين على من انكر 
-      الخراج بالضمان 
-      ليس لعرق ضامن حق 
وهو جزء من حديث نبوي فضلا عن كونه قاعدة أي أن الإنسان الذي يتعدى على مال الغير فيضع  يده على هذه المال فإن وضع هذه اليد لا يُكسبه الملكية وهذه ترد غالبا في باب الغصب
-      الولد للفراش 
-      المسلمون عند شروطهم 
-      جرح العجماء جبار 
-      اذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام 
-      الغنم بالغرم
إذن باختصار هذه بعض القواعد الفقهية المستنِدة إلى السنة ,فإما أن تستند إليها في لفظها ومعناها وإما تستند إليها في معناها فقط ,والذي تحدثنا عنه الآن هو الشق الأول وهو الاستناد إلى نصوص حديثية نبوية واعتبارها قواعد فقهية ,وبعضهم ارتأى أن يعبر عنها بصيغ أخرى كقاعدة : الأعمال بالنيات حيث عُبر عنها بقولهم : الأمور بمقاصدها وإن كان الأولى التعبير باللفظ الحديثي كما قال بعضهم , إذن هذا مصدر اخر من مصادر القواعد الفقهية والمصادر التبعية , هي المصادر التي تكون خارجة عن سياق النص ولكنها قد تستند إليه, وهذه المصادر يجمعها بعضهم بقوله : المصادر الاجتهادية وهذه المصادر إما أن تكون عن طريق التعليل أو القياس وبالاستدلال أيضا لأن النص الشرعي لا يبتعد كثيرا عن هذه المسائل إذ يتتبعها دوما ,وإما ان تُستنبط عن طريق الاستقراء فإذن أغلب القواعد الفقهية جاءت عن طريق الاجتهاد والتي جاءت عن طريق الاستدلال بالنصوص قليلة جدا , وهذا ما تحوي موسوعة القواعد الفقهية الإماراتية فأغلب قواعدها قواعد اجتهادية بالمقارنة مع القواعد النصية فهي قليلة جدا ,ولذلك فإن مجال الاجتهاد في القواعد باب واسع جدا .

و إذا أردنا التحدث عن موضوع التعليل والقياس والاستنباط ,فبعض هذه القواعد الخمس الكبرى جاءت عن طريق الاجتهاد ماعدا قاعدة : لا ضرر ولا ضرار  وقاعدة :  إنما الاعمال بالنيات , أما قاعدة : المشقة تجلب التيسير فإنها جاءت عن طريق الاستدلال لها بنصوص شرعية حيث تتبع الفقهاء نصوص اليُسر والعسر في الشريعة الإسلامية ,فلما حصروها وضبطوها وضعوا لها عنوانا في عبارة موجزة محكمة فقالو : المشقة تجلب التيسير ومُستندها قوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ كما تستند كذلك الى التخفيفات والترخيصات في كتاب الله , قال تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ , فهذه كلها تدخل ضمن النصوص التي يُستدل بها لهذه القاعدة وكذلك قاعدة العرف وغيرها ,والعلماء جمعوا هذه النصوص واستقرؤوها وتتبعوها فوجدوا أن هناك قاعدة يَحسُن أن تقرر فقالو : العادة محكمة وقرروا تحتها مجموعة من القواعد الاخرى التي تكون تابعة لها مجَردا فيها كقاعدة : المعروف عرفا كالمشروط شرطا وقاعدة : العرف كالشرط وقاعدة : تغير الاحكام بتغير الزمان والاحوال والعوائد والنيات فهذه تابعة لقاعدة : العادة محكمة .

فإذن بعضها نص وبعضها مُستخرَج عن طريق التعليل أو الاستدلال أو الاستقراء وما إلى ذلك من النصوص المتعلقة بهذا الأمر , فمثلا حديث اليقين لا يزول بالشك فهو من القواعد الكبرى لكن لا نجد له مقابلا في كتاب الله تعالى ولكن نجد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في الموضوع فنجد له حديثا أورده أصحاب السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة : " إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرَحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتينِ قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن صلاتَه، وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان " رواه مسلم.

إذن هذا حديث تستند إليه هذه القاعدة ونصوص أخرى لامجال لذكرها , فمثلا قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ  , استنبط منها الفقهاء انطلاقا من هذه الآية قاعدة : الشروع في العبادة يوجب إتمامها , أي أن الانسان إذا شرع في عمل فينبغي له أن يُكمله

إذن مُجمل ما يمكن قوله فيما يتعلق بهذه المصادر أنها موزعة ما بين مصادر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومصادر اجتهادية ومصادر تُستنبط عن طريق التعليل والقياس والاستدلال وقواعد تُستنبط عن طريق استقراء النصوص الشرعية والبحث في شيء يجمع بينها , فتُجمع جميع هذه النصوص كلها ثم تُقرر بعد ذلك القاعدة في نهايتها , فإذا كان الأمر يتعلق بالضرر فنجمع كافة النصوص المتعلقة بالضرر :

قال تعالى : لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ 
وقوله تعالى :   فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 
وقوله تعالى : فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ  مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ 
وقوله تعالى :  وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ 

ثم نجمع لهذه النصوص ما  ورد من الأحاديث النبوية فعن أبي سعيدٍ سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" حديث حسن, وهكذا نجد بأن النص الشرعي عموما أكد على ضرورة نفي الضرر , ومن ثم نقول لا ضرر ولا ضرار, فكل ما وُجد ضرر أو أذى يلحق بشخص فإن الله سبحانه وتعالى ُينبه إليه ,فإذن لما جُمعت هذه النصوص قُررت عليها هذه القواعد, إذن هذا إجمالا ما يتعلق بالمصادر وبَقي لنا موضوع النظر إلى هذه القواعد من حيث أقسامها وتنويعاتها فلابد أن نُطل عليها لأن هذا التنويع وهذا التقسيم قد يُفيدنا في معرفة القواعد من حيث شموليتها من عدمه ومن حيث أصالتها من عدمه ومن حيث الاتفاق على مضمونها من عدمه ,وهذه هي الأقسام الثلاثة التي رُسمت من أجلها هذه القواعد فهناك من الفقهاء من قسمها إلى قواعد باعتبار ما تشمله من مفرداتها وجزئياتها فقالوا  بأن القواعد تنقسم إلى قواعد كُبرى ثم قواعد فرعية , فهذا التقسيم أملاه معنى السعة والشمول والاستيعاب فالقاعدة إما أن تكون شاملة بمجموعة من المفردات والجزئيات وإما أن تكون شاملة لعدد محترم وإما أن تكون شاملة لعدد أقل مما هو موجود في القواعد الكبرى والكبيرة .

وهناك من يقول بأن هناك قواعد كبرى وكبيرة وصغيرة , وهناك من يقول بأن هناك قواعد كبرى وقواعد فرعية ويقسم القواعد الفرعية إلى قواعد صغيرة ذات مجال متوسط و قواعد ذات مجال ضيق وهناك تقسيم ثالث وهي القواعد التي لا تشمل إلا ضابطا واحدا أو اثنين وهناك من قال بأن التقسيم الأنجع لها هو تقسيمها إلى قواعد أصلية وقواعد تابعة لها, باعتبار التبع والأصالة لأنهم نظروا إلى القواعد بكونها إما قواعد أصلية أو إما لابد أن تكون تابعة لكل قاعدة من هذه القواعد.

 وهناك من قال أننا نقسمها الى مجال وهو أهم من هذا كله وهو مجال مدى اتفاق الفقهاء على هذه القواعد ومدى اختلافهم حولها , إذن لدينا ثلاثة تقسيمات : الشمول وضده الفرعية والأصالة وضدها التبعية والاتفاق مقابله الاختلاف ,  فالتقسيم الأول من حيث الشمول يضم قواعد كبرى وقواعد كبيرة ثم صغرى , ومنهم من قال بأن هناك قواعد كُبرى وقواعد فرعية فقسم القواعد الفرعية إلى قواعد صغرى ذات مجال أوسع وقواعد صغرى ذات مجال ضيق والقواعد بالمناسبة تسع كل هذه الأقسام وإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الثلاثة نجد أنه سواء قلنا بالقواعد الكبرى أو قلنا بالقواعد أصلية أو حتى بالقواعد المتفق عليها  فلا يختلف المعنى , فالقواعد الكبرى هي القواعد الأصلية وهي قواعد متفق عليها والقواعد الفرعية هي القواعد التابعة وهي القواعد المختلف فيها , فالمحصِّلة واحدة لا تتغير ,وسبب الاختلاف وهو أن بعض القواعد لا تستوعب عند بعض الفقهاء وتستوعب عند البعض الآخر وهذا يجرنا أيضا إلى الصيغة التي توضع بها القواعد المختلف فيها فكما سبق معنا أنها توضع بصيغة إنشائية لا بصيغة خبرية غالبا, بحيث نُضيف لها لفظة" هل " وهكذا , إذن من حيث الشمول والاستيعاب يضعون في ذلك القواعد الخمس الكبرى التي تكلم عنها الفقهاء في كتبهم وهي :

1.   الامور بمقاصدها
2.   لا ضرر ولا ضرار
3.   المشقة تجلب التيسير
4.   العادة محكمة
5.   اليقين لا يزول بالشك
فما من باب من أبواب الفقه إلا وتجد واحدة بينهم, فالنية على سبيل المثال نجدها في كل باب من أبواب الفقه فنجدها في باب الطهارة وفي باب الصلاة و الزكاة و المعاملات و حتى في باب المباحات ولذلك فهي تَعبُر وتخترق كافة أبواب الفقه ,وكذلك قاعدة اليقين وقاعدة العرف وهي من القواعد المهمة جدا في الشريعة الإسلامية وهي التي تُعطي لها نوعا من المرونة , فلو لم توجد هذه القاعدة لكنا أمام قواعد ونصوص جامدة , سيُصيبنا الحرج وسنتأزم كما تأزم بنو إسرائيل من قبلنا ,و للدكتور عمر الجيدي رحمه الله كتاب حول هذا الموضوع سماه بـ : العرف والعمل في المذهب المالكي و مفهومهما لدى علماء المغرب , وقد أتى فيه رحمه الله بفوائد جمة كثيرة عظيمة , وكذلك العلماء الأقدمون كتبوا في هذه القواعد ضمن كتبهم فلم يغفلوها وهم الذين نصوا على أن هذه القواعد لها هذه الخاصية , فالإمام السبكي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الأشباه والنظائر تكلم عن هذه القواعد الخمس الكبرى وكذلك أحد علماء الشافعية ويسمى أبو بكر بن محمد الحصني له كتاب في القواعد يُسمى بالقواعد ,لم يستَثن ولم يغفل عن ذكر هذه القواعد الخمس الكبرى , وكذلك الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر وتوجد ستة كتب بنفس هذا الإسم وهي :

1.    الأشباه والنظائر لابن الوكيل (المتوفى سنة 716 هـ)
2.    الأشباه والنظائر للسبكي (المتوفى سنة 771 هـ)
3.    الأشباه والنظائر للأسنوي (المتوفى سنة 772 هـ)
4.    الأشباه والنظائر لابن الملقن (المتوفى سنة 804 هـ)
5.    الأشباه والنظائر للسيوطي (المتوفى سنة 911 هـ)
6.    الأشباه والنظائر لابن نجيم (المتوفى سنة 970 هـ)

وكلهم ألفوا في موضوع القواعد, ويأتي بعد الإمام السيوطي الإمام ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ فألف كتابا على منوال الإمام السيوطي سماه  الأشباه والنظائر مع العلم أن ابن نجيم حنفي وليس شافعي كما هو الشأن بالنسبة للسبكي والسيوطي وابن الملقن , وقد ألف الدكتور يعقوب الباحسين في كل قاعدة من هذه القواعد الخمس , فكتب في : قاعدة النيات وقاعدة اليقين وقاعدة المشقة وقاعدة العرف وقاعدة الضرر , إذن هذه هي القواعد الخمس الكبرى وهي التي تُسمى في التقسيم الثاني بالقواعد الأصلية, وهي التي تُسمى في التقسيم الثالث بالقواعد المتفق عليها فمضمون هذه التقسيمات لا يختلف ولو مع اختلاف عناوينها, وفيما يتعلق بالشمول والاستيعاب قالو أيضا بأن هناك قواعد كبرى وقواعد فرعية وقسموها الى قواعد ذات مجال أوسع وقواعد ذات مجال أضيق , وقواعد في المرتبة الأخيرة والتي تشمل ضابطا أو ضابطين , فالقواعد ذات مجال أوسع هي التي تتَّبع للقواعد الخمس الكبرى , هناك قواعد شبيه بها ولكنها دونها مثلا إذا كنا تكلم عن قاعدة العرف فسنجد بأن هناك قواعد تتَّبعها كقاعدة :

-      المعروف عرفا كالمشروط شرطا
-      انما تعتبر العادة إذا اطردت او غلبت
-      تغير الاحكام بتغير الأحوال والزمان والمكان.
إذن هذه قواعد ذات مجال أوسع وقاعدة الضرر تتْبعها أيضا :

-      يرتكب أخف الضررين
-      الضرر لايزال بالضرر
-      الضرر يزال
والشق الثالث وهو القواعد ذات المجال الضيق , أي قواعد صغيرة والتي يمكن تسميتها بالضوابط ومن أمثلتها :

-      أيما إهاب دبغ فقد طهر ويختص بباب الطهارة
-      كل ما صح بيعه صح رهنه ويشمل باب البيوع
-      كل يمين سببها المعصية فهي واجبة على الفور ويختص باب اليمين
-      هل اليمين على نية الحالف أو المستحلِف ويشمل باب اليمين أيضا
ويربطون هذه القاعدة في الأساس بالقضاء فهي قاعدة قضائية ومعناها ان النية هنا على نية القاضي على ما استحلَف به المتهَم ,وليس على ما يقصده المتهَم أو يريده في نفسه , فلو قلنا بجواز تغيير النية في مثل هذه المسائل فلا يمكن للأحكام أن تستقر بينما إذا قلنا أن اليمين على نية القاضي على ما استحلف به المتهم مثلا ,فستسقر حينئذ عندنا الأحكام , إذن فاليمين على نية المستحلِف لا على نية الحالف , والتقسيم الأخير للقواعد ويشمل فقط بعض الجزئيات كقولهم في قاعدة : الدفع أقوى من الرفع ومعناها عبارة متداولة ألا وهي : الوقاية خير من العلاج

ومن الضوابط أيضا : الرضى بالشيء رضا بما يُتولد عنه فإذا رضي الإنسان بشيء فقد رضي بما يتولد عنه كمن تزوج واكتشف عيبا من العيوب فلا يفسخ العقد لأن هذا العيب لم يكن موجودا أثناء إنشاء العقد وإنا وُجد بعد العقد فيُلجأ إلى الطلاق  كحل من الحلول وهذا معنى هذه القاعدة باختصار.


المحاضرة كاملة على بي دي إف :



المحاضرة الثالثة في مادة القواعد الفقهية د.السافري 2020
إعداد : فريق عمل مدونة كلية الشريعة والقانون

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى
تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 
google-playkhamsatmostaqltradent