تمهيد
نظم الشرع أحكام الإرث بقواعد دقيقة ومبادئ في غاية الإحكام؛ بحيث لا يمكن الإرث إلا إذا تحققت أركانه وشروطه وأسبابه، وانتفت موانعه، وبتأمل هذه الأركان والأسباب والشروط والموانع، نجد أن الشريعة الإسلامية نصت على أحكام الإرث وَفق نظام عادل يتم من خلاله توزيع ثروة الهالك، كما سدت الشريعة الإسلامية الكثير من الذرائع عن طريق موانع الإرث في الشريعة الإسلامية و كيف يوزع الميراث بعد وفاة الأب و كيفية حساب الإرث في القانون المغربي ، كل هذا سيكون متوفرا على شكل جدول المواريث أو شجرة المواريث كذلك ذكر مسائل في المواريث مع الحلول ويجدر الذكر بأن هناك برامج الفرائض التي يمكن تحميلها من بلاي ستور تحميل برنامج الفرائض إلى غير ذلك من الوسائل التي تسهل فهم علم المواريث
أولا: أركان الإرث وشروطه وأسبابه
1 . أركان الإرث وشروطه
أركان الإرث ثلاثة وهي:
- المورِّث: وهو الهالك الذي خلف تركة.
- الوارث: وهو المستحق للإرث بسبب القرابة في النسب أو الزوجية.
- الحق الموروث: ما يستحقه الوارث مما تركه الهالك.
أما شروط استحقاق الإرث فهي:
- أ . ثبوت وفاة المورِّث حقيقة أو حكما؛ بأن حكم الشرع بوفاته، فلا إرث بمجرد الدعوى، ولا مع الشك في حياة المورث، ولهذا يوقف مال المفقود، ولا يورث عنه؛ للشك في موته وحياته.
- ب . وجود الوارث قبل وفاة المورِّث، سواء كان موجودا حقيقة أو حكما؛ بأن كان جنينا في بطن أمه حين وفاة الهالك فإن ذلك كاف في وجوده، ويرث إذا استهل صارخا.
- ج . تأخر حياة الوارث عن موت المورث تأخر محققا.
- د . انتفاء موانع الإرث، والمعتبر في انتفائها هو وقت وفاة المورث.
- هـ . معرفة سبب الإرث وجهته؛ فلا بد من معرفة سبب الإرث هل هو قرابة أو زواج، ولا بد أيضا من معرفة جهة الإرث هل هي البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العمومة.
[اللباب في شرح تحفة الطلاب ص: 12 - 16 بتصرف].
2 . أسباب الإرث
لا يثبت الإرث إلا إذا تحققت أسبابه وهي:
- أ . القرابة: ولها جهات وهي:
- جهة البنوة: ويرث منها الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلت.
- جهة الأبوة: ويرث من جهتها الأب والجد من جهة الأب وإن علا، والجدة من جهة الأب وإن علت.
- جهة الأمومة: وترث منها الأم والجدة من جهة الأم وإن علت.
- جهة الأخوة: ويرث منها الأخ الشقيق وابنه وإن بعد، والأخت الشقيقة، والأخ من جهة الأب وابنه وإن بعد، والأخت للأب، والأخ من جهة الأم والأخت من جهة الأم.
- جهة العمومة: ويرث منها العم الشقيق وابنه وإن بعد، والعم للأب وابنه وإن بعد، وعم الأب الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الأب للأب وابنه وإن بعد، وعم الجد الشقيق وابنه وإن بعد، وعم الجد للأب وابنه وإن بعد.
- ب . الزوجية: ويرث بسببها الزوج والزوجة بشرط أن يكون الزواج صحيحا، مستمرا إلى حين الوفاة، وقع فيه الدخول أم لا، كما يشترط أن يكون الزواج في حال صحة الزوجين، فإن حصل في حال المرض فلا يرث الحي الصحيحُ أو المريضُ الميتَ من ذلك المرض، قال العلامة الرسموكي رحمه الله تعالى:
إسلام زوجين مع الحرية | والشرط في النكاح بعد الصحة | |
لا يقتضي الإرث لقصد معترض | تزوج المريض في حال المرض |
[دليل الفارض ومفتاح الفرائض، مختصر شرح أرجوزة الرسموكي ص: 16].
ثانيا: موانع الإرث
موانع الإرث سبعة أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: «وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ، وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ...» ويُرمز إليها بقولهم: (عش لك رزق)، وبيانها في الآتي:
- العين: إشارة إلى عدم الاستهلال وما في حكمه؛ ففيه انتفاء شرط من شروط الإرث.
- الشين: إشارة إلى الشك في الشروط أو الأسباب.
- اللام: إشارة للعان.
- الكاف: إشارة للكفر؛ أي اختلاف الدين.
- الراء: إشارة للرق ولم يعد له وجود.
- الزاي: إشارة للزنى؛ إذ لا يثبت النسب بسببه.
- القاف: إشارة للقتل العمد العدوان، وفيما يأتي تفصيلها حسب ترتيب المصنف:
1 . اللعان
قال المصنف رحمه الله تعالى: «وَلا يَرِثُ مُلاعِنٌ ومُلاعِنَةٌ، وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ» اللعان بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية؛ فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لوجود المانع؛ إذ اللعان ليس مانعا، وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم؛ لأنه لو استلحقه ورث، أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الاستلحاق. فالملاعن لا يرث ممن لاعنها إذا التعنت بعده، وإلا فيرثها، وأما ولده الذي وقع فيه اللعان فإنه لا يرثه، سواء التعنت أم لا.
قال المصنف: «وتَوْأَمَاهَا شَقِيقَانِ» توأما الملاعنة يتوارثان على أنهما أخوان شقيقان، وأما توأما الزانية والمغتصبة فالمشهور أنها يتوارثان على أنهما إخوة لأم، وهو مذهب ابن القاسم.
2 . القتل العمد العدوان
أشار إلى هذا المصنف بقوله: «ولا قَاتِلٌ عَمْداً عُدْوَاناً، وإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ كَمُخْطِئٍ مِنَ الدِّيَةِ» القاتل عمدا عدوانا لا يرث من المقتول شيئا؛ لا من المال ولا من الدية إن عُفي عنه، وإن أتى القاتل بشبهة تدرأ عنه الحد، وأما القاتل خطأً فيرث من المال الذي لمورثه، ولا يرث من الدية.
3 . المخالفة في الدين
قال المصنف رحمه الله تعالى: «وَلا مُخَالِفٌ فِي دِينٍ» من موانع الإرث اختلاف الدين.
4 . جهل التأخر والتقدم في الموت
قال المصنف رحمه الله تعالى: «ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ» من موانع الإرث جهل التأخر والتقدم في الموت، كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر، أو تحت هدم وما أشبه ذلك، فإنا نقدر في كل واحد كأنه لم يخلف صاحبه، وإنما خلف الأحياء من ورثته، فلو مات رجل وزوجته وثلاث بنين له منها تحت هدم، وجهل موت السابق منهم، وترك الأب زوجة أخرى، وتركت الزوجة ابنا لها من غير زوجها الميت، فللزوجة الربع، وما بقي للعاصب، ومال الزوجة لابنها الحي، وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم، وباقيه للعاصب.
وموجب منع الميراث هنا هو: حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت، وشمل قوله: «ولا مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ» ما إذا ماتا معا أو مرتبين وجهل السابق منهما.
5 . الزنى
فلا توارث بين الزاني ومن تخلق من نطفته؛ لانقطاع النسب بينها، فلا يرث الزاني في ابنه من الزنى ولا في أولاده، كما لا يرث ابن الزنى في الزانـي ولا فـي أصولـه أو فروعه أو حواشيه؛ لانتفاء سبب الإرث بين الجميع، وتوأما الزنا يعتبران إخوة لأم.
[ اللباب في شرح تحفة الطلاب ص: 31 بتصرف].
6 . عدم الاستهلال وما في حكمه
فعدم وجود ما يدل على حياة المولود من صراخ أو حركة بعد وفاة الهالك مانع من موانع الإرث، والأصل في هذا المفهومُ المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا استهل المولود ورث». [ سنن أبي داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل ثم يموت].
وإليك بعض المقالات التي ستفيدك حتما في فهم هذا الدرس :
وهذه مراجع أيضا للاستزادة والبحث في الموضوع :
المراجع:
• أهم المراجع بالترتيب وفقا لمدى الإستفادة منها أثناء التحضير أو البرمجة، وهى كالتالى:
• أحكام التركات والمواريث - الدكتور محمد أبوزهره - دار الفكر العربى.
• تسهيل الفرائض - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - دار ابن الجوزى.
• المواريث فى الشريعه الإسلاميه فى ضوء الكتاب والسنة - محمد على الصابونى - دار الحديث
• المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة والعمل عليه في المحاكم المصرية - الدكتورة مريم احمد الداغستانى
• الوصيًه الواجبه دراسه فقهيه مقارنه - رسالة ماجيستير - ريم عادل الأزعر
• شرح قانون الوصيه الواجبه - محمد أبو زهره - مكتبة الانجلو المصريه - الطبعه الثانية
• الفرائض - الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم - دار إشبيليا - الطبعه الأولى
• فقه المواريث والوصيه فى الشريعه الإسلاميه - الدكتور نصر فريد واصل - المكتبه التوفيقيه
• شرح منظومة القلائد البرهانيه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين - مدار الوطن - الطبعه الأولى
• الوسيط بين الاختصار والتبسيط - على بن ناشب الشراحيلى
• شباك المناسخات بالجداول فى علم الفرائض - ابن الهائم أحمد بن محمد - جامعة الملك سعود