recent
آخر الأخبار

محاضرات معينة في فقه العبادات د.آيت المكي


تعد هذه المحاضرات من أفضل مايستعين به الطلبة على فهم المادة بشكل أدق وفي وقت أقل وذلك لسلاسة ترتيبها وتجميعها والكثير سيُوافقني الرأي إن قلت أنها تغني عن المطبوع بنسبة كبيرة خاصة وأن بعض الطلبة يتيهون في وسط التفريعات والخلافات والترجيحات ومن خلال هذه المحاضرات سيمتكن الطلبة من استيعاب وتصور كل مسألة على حدة وبعدها يمكن النظر في المطبوع للاستزادة والاستفادة خاصة وأن الاستاذ ايت المكي لايعتمد على مطبوع معين فالأهم هو الاجابة بشكل صحيح بغض النظر عن التعبير وهذا مقتطف من المحاضرات وستجدون بقيتها في الرابط أسفله :

الكتاب المعتمد " تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك في مسائل الخلاف على منهج العدل والإنصاف "
الفقه: فقه بمعنی فطن، فقه بمعنى سبق غيره في الفهم. 
العبادات : جمع عبادة، بمعنى أطاع وخضع، وانقاد، واستسلم۔ 
المذهب: مصدر فعل ذهب، وهو ما يذهب اليه إمام من الأئمة في الأحكام الإجتهادية، وما رآه هو وسار عليه تلامذته
المسالة 1 : حكم سؤر الكلب
السؤر بقية الشيء، ويطلق على ما فضل من الطعام والشراب.
1 - المالكية: الكلب طاهر العين، طاهر السؤر
 - ما ولغ منه الكلب يراق استحبابا، ويغسل تعبدا، لا لنجاسة وقعت فيه، وإنما لأن النبي صلى الله أمر بذلك ( الحكمة غير معقولة المعني )
2- أبو حنيفة والشافعي: الكلب نجس العين، نجس السؤر
- ما ولغ منه الكلب يجب إراقته ويجب غسله و جوبا
- ادلة المخالفين :
 قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات".
- قالوا وفي الحديث الأمر بالإراقة والغسل، والأمر يحمل على الوجوب
-اذا كان سؤر الكلب غير نجس فالقول بإبر اقته فيه إسراف و تبدير، مما دل على نجاسته.
 رد المالكية : اراقته ليس لكونه نجس، وإنما أمر بها تغليظا لهم، لكونهم اتخذوا الكلاب بغير فائدة ( عقوبة الإنفاق عليه، وعقوبة نهي النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذه )
- قول النبي صلى الله عليه وسلم " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا" .
قالوا والطهارة لا تكون إلا لأمرين:
- رفع الحدث ، والإناء لايحدث قطعا۔
- ازالة النجاسة : ومنه فلعاب الكلب نجس
رد المالكية : وهذا بالطل بالتيمم، وغسل الميت .. لأن تلك الغسل مشروع لنا
- قد تطلق لفظة الطهورية فيما نقل من حال الحظر إلى حال الاباحة " إذا دبغ الإهاب فقط طهر" . - فقوله صلى الله عليه وسلم " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب " فالسواك للطهر والنقاء وليس لرفع الحدث.
 - أمره صلى الله عليه وسلم أن يغسل السابعة بالتراب.
قالوا : وهذا لا يكون إلا لغلظ نجاسته
رد المالكية : التراب لا علاقة له بإزالة النجاسات. والشرع أمر بغسل ما ليس نجسا كالطيب اذا علق بثوب المحرم
و نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمن الكلب
 - قالوا ونهيه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة أوجه :
- بما أن القلب له حرمة وكرامة مثل الحر ، قالوا ولا حرمة له
- إما أن الكلب لا مصلحة منه مثل الحشرات , والكلب فيه منفعة ( الحراسة – الصيد ...)
- إما لكون نجاسة عينه.

رابط تحميل المحاضرات :
اضغط هنا للتحميل

محاضرات معينة في فقه العبادات د.آيت المكي


إعداد : فريق عمل نادي المعين الطلابي

أخيراً كان هذا موضوعنا لهذه التدوينة، ننتظر مشاركتنا برأيك حول الموضوع وبإقتراحاتك لنستفيد منها في المواضيع القادمة وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار لا تتردد في طرحه علينا سوف نكون سعداء دائماً بالرد عليك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى .

 تحياتي ومودتي ولاتنس الصلاة على النبي 
google-playkhamsatmostaqltradent